الخميس، 16 يوليو 2015

قانون الميراث المصرى رقم 77 لسنة 1943 2

الباب الرابع
في الرد

مادة : 30
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ويرد باقي التركة إلـى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحــد أصـحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.

الباب الخامس
في إرث ذوي الأرحام

مادة : 31
إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحـد مـن ذوي الفـروض النسبية كانت التركـة أو الباقـي منهــا منها لذوي الأرحام وذوو الأرحام أربعة أصناف بعضهـا على بعض في الإرث على التـرتيب الآتي :
الصنف الأول : أولاد البنات وإن نزلوا وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثاني : الجد غيـر الصحيح وإن علا, والجدة غيـر الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث : أبناء الإخـوة لأم وأولادهم وإن نزلوا وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهـن وإن نزلوا, وبنات أبناء الإخوة لأبـويـن أو لأب وإن نزلوا وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها علـى بعض في الإرث على الترتيب الآتي :
الأولى : أعمام المـيـت لأم وعمـاته وأخواله وخالاتـه لأبوين أو لأحدهما.
الثانية : أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهـم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الثالثة : أعمام أبي الميت لأم وعماته وأخواله وخالاتـه لأبـوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتهـا وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلـوا وبنات أعمام أبي الميت لأبويـن أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلـوا وأولاد من ذكرن وإن نـزلوا.
الخامسة : أعمام أبي أبي الميـت لأم وأعمـام أبي أم الميـت وعماتهما وأخـوالهما وخالاتهما لأبويـن أو لأحدهمـا وأعمـام أم أم الميت وأم أبيه وعمـاتهما وأخـوالهمـا وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
السادسة : أولاد من ذكروا فـي الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعمام أبي أبـي الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا وهكذا.

مادة : 32
الصنف الأول من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم
وإن استووا في الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث.

مادة : 33
الصنف الثاني من ذوي الأرحـام : أولاهم بالميراث أقـربهم إلى الميت درجة فإن استووا فـي الـدرجة قدم من كـان يدلي بصاحب فرض.
وإن استووا في الدرجـة وليس فيهم من يدلي بصاحـب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصـاحب فرض فإن اتحـدوا فـي حيز القرابة اشتركوا في الإرث وإن اختـلفوا فـي الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.

مادة : 34
الصنف الثالث من ذوي الأرحام : أولاهم بالميراث أقربهم إلـى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولـد عاصب فهو أولى من ولد ذي رحم وإلا قدم أقواهم قرابة للميت.
فمن كان أصله لأبوين فهـو أولى ممن كان أصله لأب, ومن كان أصلـه لأب فهـو أولى ممن كان أصله لأم فإن اتحـدوا في الدرجـة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث.

مادة : 35
في الطائفـة الأولى من طوائف الصنـف الـرابع المبينة بالمادة 31 :
إذا انفرد فريق الأب وهـم أعمام الميت لأم وعماتـه أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب ومن كان لأب فهو أولى ممن كـان لأم وإن تسـاووا في القرابة اشتركوا في الإرث وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلـث لقـرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق علـى النحـو المتقدم.
وتطـبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.

مادة : 36
في الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة علـى الأبعد ولـو مـن غير حيزة وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى في القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذي رحم.
فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذي رحم وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابـة الأم ومـا أصـاب كـل فريق يقسم عليه بالطرق المتقدمة.
وتطبـق أحكام الفقرتين السابقتين علـى الطائفتين الرابعة والسادسة.

مادة : 37
لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الحيـز.

مادة : 38
في إرث ذوي الأرحـام يكون للذكـر مثـل حـظ الأنثيين.

الباب السادس
في الإرث بالعصوبة السببية

مادة : 39
العاصب السببي يشمل :
( 1 ) مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق مـن أعتقه.
( 2 ) عصبة المعتق أو عصبة مـن أعتقه أو أعتق من أعتقه.
( 3 ) من لـه الولاء على مورث أمة غير حرة الأصل بواسطة أبيه سواء كان بطريق الجر أم بغيره أو بواسطة جـده بـدون جـر.

مادة : 40
يرث المولى ذكـرا كـان أو أنثى معتقة علـى أي وجه كان العتق , وعند عدمه يقوم مقامه عصبته بالنفس على ترتيبهم المبين بالمادة 17 .
على ألا ينقص نصيب الجـد عـن السـدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو أنثى ثم إلـى عصبتـه بالنفس وهكـذا وكذلك يرث على الترتيب السابـق من له الولاء على أبي الميت ثم من له الـولاء على جده وهكذا.

الباب السابع
في استحقاق التركة بغير إرث في المقر له بالنسب

مادة : 41
إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحـق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره.
ويشترط في هـذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقـت موت المقر أو وقـت الحكم باعتباره ميتا وألا يقوم به مانع من موانع الإرث.

الباب الثامن : في أحكام متنوعة
القسم الأول : في الحمل

مادة : 42
يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

مادة : 43
إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا لخمسة وستيـن وثلاثمائة يوم على الأكثـر مـن تاريخ الوفاة أو الفرقـة ولا يرث الحمل غير أبيـه إلا فـي الحالتيـن الآتيتين :
الأولـى : أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم يوم على الأكثر من تاريـخ الموت أو الفرقة إن كانت أمه معتدة موت أو فرقة ومات المورث في أثناء العدة.
الثانية : أن يولد حيا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر مـن تاريـخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة.

مادة : 44
إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

القسم الثاني : في المفقـود

مادة : 45
يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها فـإن ظهر حيا أخـذه , وإن حكـم بموته رد نصيبه إلى مـن يستحقه من الورثة وقـت موت مورثه فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقـي من نصيبه بأيدي الورثة.

القسم الثالث
في الخنثى

مادة : 46
للخنثى المشكل - وهو الذي لا يعرف أذكـر هو أم أنثى أقل النصيبين ومـا بقي مـن التركة يعطى لباقي الورثة.

القسم الرابع
ولد الزنا وولد اللعان

مادة : 47
مـع مراعاة المادة المبينة بالفقـرة الأخيرة من المـادة 43 يـرث ولد الزنا وولد اللعان من الأم وقرابتهـا وترثهما الأم وقرابتها.

القسم الخامس
في التخارج

مادة : 48
التخارج هـو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شـيء معلوم فإذا تخارج أحد الورثة مـع آخر منهم استحق نصيبه وحـل محله في التركة.
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسـم عليهم بالسوية بينهم.

قانون الميراث المصرى رقم 77 لسنة 1943

أحكام المواريث

الباب الأول : في أحكام عامة

مادة 1
يستحـق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.

مادة 2
يجـب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقـت مـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا.


مادة : 3
إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا في حادث واحـد أم لا.

مادة 4
يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي :
أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.
ثانيا : ديون الميت.
ثالثا : ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي :
أولا : استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره.
ثانيا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية
فإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت التركة أو مـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة.

مادة : 5
من موانع الإرث قتل المورث عمدا سـواء أكــان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهـد زور أدت شهادتـه إلى الحكم بالإعدام وتنفيـذه إذا كان القتل بلا حـق ولا عـذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشـرة سنة.
ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

مادة : 6
لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غيـر المسلمين بعضهم مـن بعض واختـلاف الـدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غيـر المسلمين إلا إذا كانـت شريعـة الـدار الأجنبيـة تمنـع مـن توريث الأجنبي منها.

الباب الثاني
في أسباب الإرث وأنواعه

مادة 7
أسباب الإرث الزوجية والقرابة والعصوبة السببية ويكون الإرث بالقرابة بطريق الفـرض أو التعصيـب أو بهما معا أو بالـرحم مـع مراعاة قواعـد الحجب والرد. فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهمـا معا مـع مـراعــاة أحكام المادتين 14 , 27 .

القسم الأول
في الإرث بالفرض

مادة : 8
الفرض سهم مقدر للـوارث فـي التركـة ويبـدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الأب
الجـد الصحـيح وإن علا
الأخ لأم
الأخت لأم
الـــزوج
الزوجـة
البنات
بنات الابن وإن نزل
الأخوات لأب
وأم الأخــوات لأب
الأم
الجـدة الصحيحــة وإن علت.

مادة : 9
مـع مراعاة حكـم الـمادة 12 للأب فرض السدس إذا وجـد للميت ولد أو ولد ابـن وإن نـزل والجد الصحيح هـو الذي لا يدخـل في نسبته إلى الميـت أنثى ولـه فرض السدس علـى الوجــه المبيـن في الفقـرة السابقة.

مادة : 10
لأولاد الأم فرض السدس للـواحد والثلث للاثنيـن فأكثر ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء.
وفي الحالة الثانية إذا استغرقت الفروض التركة يشارك أولاد الأم الأخ الشقيق والأخوة الأشقاء بالانفراد أو مـع أخـت شقيقة أو أكثر ويقسم الثلث بينهم على الوجـه المتقدم.

مادة : 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل .
وللزوجة - ولو كانت مطلقا رجعيا - إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.

مادة : 12
مع مراعاة حكم المادة 9 :
( أ ) للواحدة مـن البنات فـرض النصـف وللاثنتين فأكثر الثلثـان.
( ب ) ولبنات الابن الفـرض المتقدم ذكـره عنـد وجـود بنـت أو بنـت ابـن أعلى منهـن درجة , ولهـن واحدة أو أكثر - السدس مـع البنت وبنت الابـن الأعلـى درجـة.

مادة : 13
مع مراعاة حكم المادتين 19 , 20 :
( أ ) للواحدة مـن الأخوات الشقيقات فـرض النصـف وللاثنتيـن فأكثر الثلثـان.
( ب ) وللأخوات لأب الفـرض المتقـدم ذكره عنـد عــدم وجود أخـت شقيقـة , ولهن - واحـدة أو أكثر - السدس مـع الأخت الشقيقة.

مادة : 14
للأم فرض السدس مـع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مـع اثنيـن أو أكثر مـن الإخوة والأخوات ولهـا الثلـث غير هـذه الأحوال.
غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجيـن والأب فقط كان لهـا ثلث ما تبقـى بعد فرض الزوج والجــدة الصحيحة هـي أم أحـد الأبويـن أو الجــد الصحيـح وإن علت.
وللجـدة أو الجدات السدس ويقسـم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة قرابتين.

مادة : 15
إذا زادت أنصبـاء أصحاب الفروض علـى التـركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

القسم الثاني
في الإرث بالتعصيب

مادة : 16
إذا لم يوجـد أحد من ذوي الفروض أو وجـد ولم تستغرق الفروض التـركة كانت التـركـة أو ما بقـي منها بعد الفروض للعصبة مـن النسب .

والعصبة من النسب ثلاثة أنواع :
( 1 ) عصبة بالنفس.
( 2 ) عصبة بالغير.
( 3 ) عصبة مع الغير.

مادة : 17
للعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعـض في الإرث على التـرتيـب الآتي :
( 1 ) البنوة : وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.
( 2 ) الأبوة : وتشمل الأب والجـد الصـحيح وإن علا.
( 3 ) الأخوة : وتشمل الإخـوة لأبويـن والإخـوة لأب وأبناء الأخ لأبـويـن وأبنـاء الأخ لأب وإن نــزل كـل منهما.
( 4 ) العمومة : وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده الصحيح وإن علا سواء أكانوا لأبوين أم لأب وأبناء من ذكروا وأبناء أبنائهم وإن نزلوا.

مادة : 18
إذا اتحدت العصبـة بالنفــس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجـة إلى الميت.
فـإذا اتحـدوا في الجهة والـدرجة كـان التقديم بالقوة فمن كـان ذا قرابتين للميت قدم على مـن كان ذا قرابة واحدة فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقـوة كـان الإرث بينهم علـى السواء.

مادة : 19
العصبة بالغير هن :
( 1 ) البنات مع الأبناء.
( 2 ) بنات الابـن وإن نزل مع أبناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجتهم مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لـم يـرثـن بغير ذلك.
( 3 ) الأخوات لأبوين مـع الإخـوة لأبوين والأخوات لأب مـع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

مادة : 20
العصبة مـع الغير هن : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات أو بنات الابن وإن نـزل ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.
وفي هـذه الحالـة يعتبـرن بالنسبة لباقي العصبات كالإخـوة لأبويـن أو لأب ويأخـذن أحكامهم فـي التقديـم بالجهـة والدرجة والقوة.

مادة : 21
إذا اجـتمع الأب أو الجـد مع الـبنـت أو بنت الابن وإن نزل, استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

مادة : 22
إذا اجتمع الجد مـع الإخـوة والأخوات لأبويـن أو لأب كانت له حالتان :
الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكـورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مـع الفرع الوارث من الإناث.
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيـب إذا كان مع أخـوات لم يعصبن بالذكـور أو مع الفرع الوارث من الإناث.
على أنـه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب علـى الوجه المتقدم تحرم الجد مـن الإرث أو تنقصه عـن السدس أعتبر صاحب فرض بالسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من الإخـوة أو الأخـوات لأب.

الباب الثالث
في الحجب

مادة : 23
الحجب هـو أن يكون لشخـص أهـليـة الإرث ولكنـه لا يرث بسبب وجود وارث آخر والمحجوب يحجب غيره.

مادة : 24
المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

مادة : 25
تحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقا وتحجب الجدة القريبـة الجدة البعيـدة ويحجب الأب الجدة لأب كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلا له.

مادة : 26
يحجب أولاد الأم كل مـن الأب والجد الصحيح وإن علا والولد وولد الابن وإن نزل.

مادة : 27
يحجب كل من الابن وإن نزل بنت الابن التـي تكون أنزل منـه درجـة ويحجبها أيضـا بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 9 .

مادة : 28
يحجب الأخـت لأبوين كل مـن الابن وابن الابن وإن نزل والأب.

مادة : 29
يحجب الأخت لأب كـل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل , كما يحجبها الأخ لأبوين والأخـت لأبوين إذا كانت عصبة مـع غيـرها طبقـا لحكم المادة 20 والأختان لأبـويـن إذا لـم يوجد أخ لأب.

الخميس، 9 يوليو 2015

قانون 415 لسنة 1954 فى شان مزاولة مهنة الطب

قانون رقم 415 لسنه 1954

في شأن مزاولة مهنة الطب



باسم الأمة

رئيس الجمهورية



- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة و قائد ثورة الجيش 0

- و على الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيو سنه 1953 0

- و على القانون رقم 142 لسنه 1948 بمزاولة مهنة الطب و المعدل بالقانون رقم 67 لسنه 1949 و المرسوم بقانون رقم 48 لسنه 1953 0

- و على ما أرتآه مجلس الدولة 0

- و بناء على ما عرضه وزير الصحة و موافقة مجلس الوزراء 0

أصدر القانون الآتي

مادة ( 1 )

لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية و بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية و بجدول نقابة الأطباء البشريين و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد 0

و يستثنى من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بإحدى الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنه 1948 0

مادة ( 2 )

يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبي معادلا لها و جاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة 0

و تعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء بإحدى كليات الطب المصرية 0

مادة ( 3 )

يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من إحدى الجامعات المصرية و يؤدي الامتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية 0

و يجب على من يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على النموذج المعد لذلك و يرفق معه أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه الشهادة المثبتة لتلقي مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها و عليه أن يؤدي رسما للامتحان قدرة عشرة جنيهات و يرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الأذن له بدخوله 0

و يؤدي الامتحان باللغة العربية و يجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين و تعطى وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك 0

مادة ( 4 )

يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء المصريين الحاصلين على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها من الحكومة المصرية معادلة لدرجة بكالوريوس الطب و الجراحة المصرية إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها و كانوا مدة دراستهم الطبية حسن السير و السلوك و مواظبين على تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها 0

مادة ( 5 )

يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه و لقبه و جنسيته و محل إقامته و يرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال 0

و عليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة قدره جنيه واحد 0

و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة 0

مادة ( 6 )

لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن بفتح أكثر من عيادتين – و عليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير 0

مادة ( 7 )

كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائيا منه و تخطر نقابة الأطباء البشريين و النيابة العامة بذلك و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيأتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه 0

مادة ( 8 )

تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء و المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه تعديلات 0

مادة ( 9 )

يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية و للمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة و الأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها 0

كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص 0

و يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب و كانت خدمته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر 0

و يجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم و لو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى 0

مادة ( 10 )

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا 0

و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه 0

مادة ( 11 )

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة 0

أولا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب و كذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب.

ثانيا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب 0

مادة ( 12 )

يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة و إذ1 كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح به منهما 0

مادة ( 13 )

يصدر وزير الصحة العمومية قرارات تنظيم مهنتي التمريض و التدليك الطبي و إدارة المستشفيات و المصحات و المستوصفات و العيادات الشاملة و غير ذلك من المهن و المؤسسات ذات الارتباط بمهنة الطب 0

و تبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها في تلك المؤسسات للترخيص بها و الرسوم الواجبة الأداء للنظر في ذلك الترخيص و نظير التفتيش السنوي 0

و لوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت الشروط غير متوفرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفي وزارة الصحة العمومية أو غيرهم من موظفي المجالس البلدية المختصة 0

و يعاقب كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالعقوبات المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون 0

مادة ( 14 )

الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنتهم و لو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه 0

مادة ( 15 )

يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية على مغادرة بلدهم و الاتجاه إلى مصر و الإقامة فيها و الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنه قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الاقتضاء

مادة ( 16 )

يلغى القانون رقم 142 لسنه 1948 المشار إليه على أن يستمر للعمل باللوائح و القرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون 0

كما يلغى جميع ما يخالف هذا القانون من أحكام 0

مادة ( 17 )

على وزيري الصحة العمومية و العدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه و يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

صدر بقصر الجمهورية في 22 ذي القعدة سنه 1373 ( 22 يوليو 1954 ) 0

محمد نجيب

قانون حمايه المال العام

بسم الله الرحمن الرحيم



قانون حماية المال العام

باسم الشعب ــــــــــ رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:

مادة 1
الاموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الاموال العامة في زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.

مادة 2يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

مادة 3يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

مادة 4
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.

مادة 5
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.

مادة 6
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت او موارد او عملة، في غير الاغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضرر باهداف هذه الخطة.

مادة 7
تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكم الاموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.

مادة 8يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على الاموال العامة. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على مال من الاموال المخصصة للجهود الحربي او احد المرافق العامة.

مادة 9تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة اولى و116 و116 مكررا من قانون العقوبات، الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها.

مادة 10
لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر. ويجوز للنيابة العامة احالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محاكم امن الدولة المختصة.

مادة 11
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة. 

قانون التسول

قانون التسول
القانون رقم 49 لسنة 1933

مادة 1
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيحالبنية ذكرا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريقالعام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيعاى شئ 0
* ( ملحوظة :- رفع القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث السن إلى ثمانيةعشرة سنة وبالتالي يسرى القانون المذكور على كل من وجد متسولا ولم يبلغ ثمانية عشرةسنة كاملة ) 0
مادة 2
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيحالبنية وجد في الظروف المبنية في المادة السابقة متسولا في مدينة أو قرية لها ملاجئوكان التحاقه بها ممكنا
مادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كلمتسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعملأية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور 0
مادة 4
يعاقب بالعقوبةالمبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرضالتسول
مادة 5
يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها علىمائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها 0
مادة 6 يعاقب بنفس العقوبة :
1 – كلمن أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول 0
2 – كل مناستخدم صغيرا في هذه السن أو سلعه لأخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصياعلى الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور 0
يلاحظ تعديل السن بالقانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
مادة 7
في حالةالعود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة 0
مادة 8
في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية فيإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعدتنفيذ العقوبة0
مادة 9
يجوز للبوليس و للنيابة الأمر بالقبض على المتهم كماتجوز للنيابة أن تصدر أمرا بحبسه احتياطيا ولا يكون هذا الأمر نافذ المفعول إلالمدة الأربعة أيام التالية للقبض على المتهم وتسليمه للنيابة إذا كان مقبوضا عليهمن قبل ما لم تحصل النيابة في أثناء هذه المدة على إذن بالكتابة من القاضي الجزئيبامتداده طبقا لنص المادة 37 من فانون تحقيق الجنايات وكل حكم يصدر طبقا لنصوص هذاالقانون يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف
مادة 10
يعين وزيرالداخلية بقرار منه المدن و القرى المشار اليها في المادة الثانية و يقرر شروطالالتحاق بهذه الملاجئ و الخروج منها 0
مادة 11
تلغى الفقرة " رابعا " منالمادة 338 من قانون العقوبات الأهلي و الفقرتان رابعا و خامسا من المادة الأولى منالقانون رقم 24 لسنة 923 الخاص بالمتشردين و المشبوهين 0
مادة 12
على وزيريالداخلية و الحقانية تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه

قانون حظر شرب الخمر

قانون
حظر شرب الخمر
قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر
وفق أحدث التعديلات
الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976.


بسم الشعب
رئيس الجمهورية
مادة 1
تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.


مادة 2
يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.
(أ‌) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.
(ب‌) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.


مادة 3
يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.


مادة 4
تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.


مادة 5
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.

وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.
ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.


مادة 6
يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.


مادة 7
يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.


مادة 8
لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.


مادة 9
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10
على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 11
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396
( أول أغسطس سنة 1976).

جدول
بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة
أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
براندي بأنواعه
روم بأنواعه
زبيب شراب بأنواعه
ــــــــــــــــ
ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
الأنبذة بأنواعها
البيرة بأنواعها
العرقي بأنواعها
الكينا بأنواعها
البوظة
ـــــــــــــــــ
ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
الويسكي بأنواعه
الفودكا بأنواعها
الكونياك بأنواعه
الشمبانيا بأنواعها

القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ و أضرار التدخين

جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
____
القانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١
في شأن الوقاية من أضرار التدخين
_____
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
( المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ( ٣) من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ في شأن الوقاية من أضرار التدخين، النص الآتي :
مادة ( ٣) ( فقرة أخيرة )
" ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جد ًا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة " ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل ، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى ، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين."
( المادة الثانية)
، تضاف إلى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١ المشار إليه مواد جديدة بأرقام ٦ مكررًا ( ٣) ، ٦ مكررًا ( ٦)، نصوصها الآتية : ، ٦ مكررًا ( ٥ ) ، ٦ مكررًا ( ٤)
مادة ٦ مكررًا ( ٣)
يحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ، و يلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.
مادة ٦ مكررًا ( ٤)
تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك .
على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيرى الصحة والمالية."

الأربعاء، 1 يوليو 2015

اتفاقية التعاون في مجال الموانئ و الملاحة البحرية

اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية


انطلاقا من اهداف مجلس التعاون العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس عبر تنسيق السياسات في مختلف القطاعات الاقتصادية . وتعزيزا للدور الاساسي والهام الذي تقوم به الموانئ البحرية في تحقيق تدفق البضائع وتوفير المنافذ اللازمة للتبادل السلعي عن طريق البحر . وتاكيدا لضرورات التنسيق والتعاون والتكامل في الموانئ والصناعة البحرية والملاحة لتحقيق الانسجام التام والمواقف الموحدة في هذا المجال بين دول المجلس في المنظمات والاتحادات الاقليمية والعالمية . فقد اتفقت دول مجلس التعاون العربي على ما ياتي :

1
تقوم دول المجلس بما ياتي : 1. تقديم التسهيلات لاساطيل دول المجلس في التحميل والتفريغ في الموانئ ومعاملة السفن التجارية لدول المجلس الاخرى معاملة السفن التجارية الوطنية . 2. تقديم كافة المساعدات والخدمات اللازمة لسفن دول المجلس وطواقمها خلال تواجدها او تعرضها لاي حادث في موانئها ومياهها الاقليمية وفق الاجور المقررة والسارية على اساطيلها الوطنية والسفن المستاجرة من قبلها . 3. تبادل الخبرات الفنية والادراية في كافة نشاطات الموانئ لدى دول المجلس وخاصة في مجال تسفين واصلاح السفن والزوارق البحرية . 4. التنسيق في مجال تصميم وتنفيذ وتطوير الموانئ بما يحقق الاستفادة المتبادلة من الخبرات المتوفرة بين دول المجلس . 5. التنسيق بين دول المجلس من اجل تصنيع وبناء الوحدات البحرية العائمة كالساحبات والجنائب والزوارق وغيرها . 6. الاستفادة من الصناعات البحرية المتعلقة بعمل الموانئ ضمن دول المجلس والعمل على تنميتها بما يحقق الاكتفاء الذاتي .


2
تقوم دول المجلس بتبادل الامكانات المتاحة فيها في مجال التاهيل والتدريب .


3
تقوم دول المجلس بتنسيق وتوحيد مواقفها في المنظمات والمؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة .


4
تقوم دول المجلس بالتنسيق في الانضمام الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة البحرية .


5
تعترف دول المجلس بما ياتي : 1. جنسية السفن العائدة لدول المجلس الاخرى بموجب المستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة من السلطات المختصة طبقات لقوانينها وتعتمد المستندات الموجودة على ظهر السفينة للسفن التي ترفع علم هذه الدول وبضمنها المستندات الخاصة بالطاقم . 2. هوية تعريف الطاقم البحري او جواز سفره التي تخوله النزول وعبور بلد الطرف الاخر للالتحاق بسفينته او العودة الى بلده .


6
تعطى الافضلية الى موانئ دول المجلس لاستيراد وتصدير البضائع العائدة لدول المجلس .


7
تعمل دول المجلس على توحيد التشريعات والانظمة النافذة في موانئها وفي مجال الشئون البحرية فيها .


8
1. تسري هذه الاتفاقية من تاريخ قيام دول المجلس بايداع وثائق التصديق عليها لدى الامانة العامة . 2. تسري هذه الاتفاقية على الدول التي تنضم الى عضوية المجلس من تاريخ ايداع وثيقة انضمامها لدى الامانة العامة . وقعت في صنعاء بتاريخ 25 صفر 1410 هجرية ، الموافق 26 سبتمبر ( ايلول ) 1989 ميلادية . عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية العربية اليمنية عن حكومة الجمهورية العربية المصرية

دور التجارة الاليكترونية فى تحقيق التنمية

دور التجارة الاليكترونية فى تحقيق التنمية
أروا مرسى

مجلة السياسة الدولة يناير 2004 - العدد رقم 155

تنطوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على فرص كبيرة لتنمية دول العالم الثالث واختصار الفجوة القائمة بينها وبين العالم المتقدم ، دون المرور بنفس المراحل التاريخية التى مرت بها الدول المتقدمة.ومن أهم المجالات التى تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تطويرها ، خدمات التعليم ، والصحة ، والادارة الحكومية.وتعد التجارة الاليكترونية من أهم التطبيقات الناجحة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، فهى توفر سبل جديدة للمشاركة فى الأسواق العالمية ، وتتيح امكانات جديدة لتنويع الاقتصادات الوطنية ، وتقديم فرص عمل جديدة للشباب.وطبقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2003 ، فقد بلغ عدد مستخدمى الانترنيت فى العالم عام 2002 حوالى 5و 591 مليوناً ، وقد شكلت البلدان النامية فى نهاية عام 2002 نحو 32% من مستخدمى الانترنيت فى العالم

ولاشك أن تزايد استخدام الانترنيت على نطاق واسع ، يزيد من نمو حركة التجارة على الانترنيت ، كما يغير من طريقة استخدام الناس ومنشآت الأعمال لها.وتؤثر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام على أداء الشركات والصناعات ، وعلى قدرتها التنافسية ، من خلال ازدياد تدفق المعلومات ، الأمر الذى يؤدى الى مزيد من نقل المعارف وتحسين التنظيم.وتعد أنواع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمثابة أدوات هامة لتحسين الانتاجية ، وزيادة القدرة التنافسية الدولية ، من خلال خفض تكاليف المعاملات التى ينطوى عليها انتاج وتبادل السلع والخدمات ، وزيادة كفاءة وظائف الادارة ، وتمكين الشركات من تبادل المزيد من المعلومات ومن الوصول اليها

وتؤثر التجارة الاليكترونية بصورة واضحة على قطاع الأعمال ، حيث تؤدى الى خفض تكاليف المعاملات ، وتحسن من تخصيص الموارد ، وتزيد من التوسع الحجمى للاقتصاديات ، كما تزيد من تنافسية الشركات بوجه عام.ورغم اتساع نطاق الفوائد التى يمكن أن تأتى بها التجارة الاليكترونية ، فإن تنمية البلدان النامية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام واعتمادها عليها ، يواجه العديد من المعوقات ، منها عدم وجود وعى بما يمكن أن توفره هذه التكنولوجيا ، وعدم كفاية البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية ، والتكلفة الباهظة للوصول الى شبكة الانترنيت ، بالاضافة الى نقص الأطر التشريعية والقانونية المناسبة ، وعدم توافر الكوادر البشرية المؤهلة ، والافتقار الى ثقافة أعمال منفتحة على التغيير

ويلعب التمويل الاليكترونى دوراً هاماً فى عملية التنمية ، فمن شأن هذا التمويل أن يحرك بشكل جذرى الدور التجارى للأسواق المالية ، وينعكس هذا على دورها كوسيط مالى من شأنه أن يقود عملية التنمية.وقد تغيرت الأعمال المتعلقة بالتمويل الاليكترونى فى السنوات الأخيرة بصورة كبيرة ، وظهرت نظم عالمية جديدة ، ركزت بشكل أساسى على احتياجات المؤسسات العالمية.ومن ناحية أخرى ، فإن التجارة الاليكترونية تساهم فى تعزيز تنافسية الصادرات ، وتستخدم حالياً الأسواق الاليكترونية والبيع بالمزاد على الشبكة مباشرة ، فى مجال تصدير المنتجات الزراعية فى عدد من البلدان المتقدمة

كما أن للتجارة الاليكترونية تأثير خاص فى مجال الصناعات الخدمية ، حيث يتيح الانترنيت بيع العديد من الخدمات ، مثل تذاكر السفر ، والمنتجات المالية والتأمينية ، بالاضافة الى الخدمات القانونية والتعليمية والبرمجية.وتشير الاحصاءات الى زيادة معدلات النمو فى صادرات الدول النامية فى مجال الخدمات ، ولكن نصيبها لايزال محدوداً فى السوق العالمى بالنسبة للقدرة التنافسية فى مجال صادرات الخدمات الاليكترونية .وهناك بعض الدول النامية استطاعت أن تكتسب نصيباً متزايداً فى السوق العالمى فى صادرات خدمات الاتصالات والخدمات المالية ، وعلى رأس هذه الدول ، كوستاريكا ، والهند.حيث استطاعت الدولتان تنمية قدراتهما المحلية فى الانتاج والتصدير فى مجال تكنولوجيا المعلومات ، كما تمتلك الدولتان خبرة فنية عالية ، وقوى عاملة مدربة ، قادرة على العمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات.أضف الى ذلك ، حصولها على كم وافر من رأس المال الأجنبى اللازم لتأسيس قطاع محلى متكامل فى مجال تكنولوجيا المعلومات

ويواجه مصدرو الخدمات الاليكترونية عدداً من التحديات ، تتعلق بالتكنولوجيا ومدى توافر البنية الأساسية للاتصالات ، و توحيد المقاييس بين الدول ، لذا يجب على الحكومات أن تعمل على تشجيع الاستثمار الأجنبى ، عن طريق تذليل العقبات الاجرائية والتنظيمية ، والعمل على تخفيض الجمارك على الواردات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات ، وتشجيع التنافسية فى قطاع الاتصالات ، وتبنى مشروع الحكومة الاليكترونية ، خاصة فيما يتعلق بتوريد خدمات تكنولوجيا المعلومات ، وتحقيق التوافق والاتساق فيما يتعلق بالسياسة الضريبية ، والاسراع فى دعم التعليم فى مجال تكنولوجيا المعلومات

قانون التحكيم بالمملكة الأردنية الهاشمية

قانون التحكيم بالمملكة الأردنية الهاشمية
قانون رقم (31) لسنة2001
قانون التحكيم (الأردني)

المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التحكيم 31 لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية *.
احكــــام عامــــة
المادة (2) : أ – يكون للعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-
هيئــــة التحكيــم : الهيئة المشكلة من محكم واحد او أكثر للفصل فى النزاع المحال الى التحكيم وفقا لأحكام هذا القانون .
المحكمة المختصة: محكمة الاستئناف التى يجرى ضمن دائرة اختصاصها التحكيم مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى فى المملكة .
(ب) يقصد بعبارة " طرفى التحكيم " حيثما وردت فى هذا القانون طرفا التحكيم او أطراف التحكيم حسب مقتضى الحال.
المادة (3) : تسرى احكام هذا القانون على كل تحكيم أتفاقى يجرى فلا المملكة ويتعلق بنزاع مدنى او تجارى بين أطراف من أشخاص القانون العام او القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع ، عقدية كانت او غير عقدية .
المادة (4):يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدأ بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه ، على ان تبقى الاجراءات التى تمت وفق احكام اى قانون سابق صحيحة .
المادة (5) : فى الاحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع فى مسالة معينة فان ذلك يتضمن حقهما فى الإذن للغير فى اختيار هذا الاجراء ، ويعتبر من الغير كل مؤسسة او مركز للتحكيم فى المملكة او فى خارجها .
المادة (6):- أ- مالم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم اى تبليغ الى من يراد تبليغه شخصيا او فى مقر عمله او فى محل إقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او المحدد فى اتفاق التحكيم او فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم .
ب- واذا تعذر معرفة اى من العناوين بعد اجراء تحريات جدية ، يعتبر التبليغ منتجا لأثاره اذا تم تسليمه بكتاب مسجل الى اخر مقر عمل او محل إقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه .
ج- ا تسرى احكام الفقرتين (ا) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية اما المحاكم .
المادة(7):- اذا استمر احد طرفى النزاع فى اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم او لحكم من احكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الموعد المتفق عليه او فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، ويعتبر ذلك نزولا منه عن حقه فى الاعتراض.
المادة(8) :- لا يجوز لاى محكمة ان تتدخل فى المسائل التى يحكمها هذا القانون الا فى الاحوال المبنية فيه، وذلك دون إخلال بحق هيئة التحكيم فى الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او خبير او الامر بإحضار مستند او صورة عنه او الإطلاع عليه او غير ذلك.
اتفـــاق التحكـيم
المادة (9) : لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه ، لا يجوز التحكيم فى المسائل الى لا يجوز فيها الصلح.
المادة(10) : ا- يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم اذا تضمنه مستند وقعه الطرفان او اذا تضمه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او عن طريق الفاكس او التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتى تعد بمثابة سجل للاتفاق .
ب- يعد فى حكم الاتفاق المكتوب كل احالة فى العقد الى احكام عقد نموذجى او اتفاقية دولية او وثيقة اخرى تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.
ج – اذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ، فعلى المحكمة ان تقرر احالة النزاع الى الحكيم ، ويعد هذا القرار بمثابة اتفقا تحكيم مكتوب.
المادة (11) :- لا يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا لى نشوء النزاع سواء كان مستقلا بذاته او ورد فى عقد معين بشان كل المنازعات او بعضهما التى وقد تنشا بين الطرفين ، كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شانه دعوى امام ايه جهة قضائية ويجب فى هذه الحالة ان يحدد موضوع النزاع الذى يحال الى التحكيم تحديدا دقيقا والا كان الاتفاق باطلا.
المادة (12):- أ- على المحكمة التى يرفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا رفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول فى أساس الدعوى.
ب- ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها فى الفقرة (أ ) من هذه المادة دون البدء فى اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها او اصدار حك التحكيم مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (13) : لا يمنع اتفاق التحكيم اى طرف من الطلب من قاضى الامور المستعجلة ، سواء قبل البدء فى اجراءات التحكيم او أثناء سيرها ، او اتخاذ اى اجراء وقتي او تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون أصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقة ذاتها.
هيئة التحكيم
المادة (14): ا- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من حكم واحد او أكثر ، فاذا لم يتفقا ع عدد المحكمين كان العدد ثلاث.
ب- اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا ، والا كان التحكيم باطلا.
المادة (15) : أ- لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر إفلاسه ولورد اليه اعتباره.
ب- لا يشترط ان يكون المحكم من *** محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك .
ج- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن اى ظروف من شانها إثارة شكوك حول حيدته واستقلاله.
المادة (16) : أ- لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فاذا لم يتفق على ذلك تتبع الاجراءات التالية.
1- : اذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء عل طلب احد الطرفين.
2- واذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث ، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمة خلال لخمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر ، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين أخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب اى من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان او الذى عينته المحكمة.
3- تتبع الاجراءات المذكورة فى البند (2) من هذه الفقرة اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين.
ب- واذا خالف احد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها، او لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الاجراءات، او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يجب الاتفاق عليه، او اذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به اليه في هذا الشأن، تتولى المحكمة المختصة بناء على طلب اى من الطرفين القيام بالاجراء او بالعمل المطلوب.
ج- تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه بأي من طرق الطعن.
المادة (17): أ- لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا حول حيدته واستقلاله.
ب- ولا يجوز لاي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لسبب تبين له بعد ان تم هذا التعيين.
المادة (18): أ- يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المختصة مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم او بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد إشعاره فصلت المحكمة في الطلب، ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ب- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته.
ج- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن لم تكن، بما في ذلك الحكم.
المادة (19): اذا تعذر على المحكم أداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
المادة (20): اذا انتهت مهمة المحكم بإصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لأي سبب اخر وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
المادة (21): أ- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع.
ب- يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون، ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الإشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع، اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الاخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الاحوال ان تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر اذا رأت ان التأخير كان لمعذرة مشروعة او سبب مقبول.
ج- لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او ان تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا، واذا قضت برفض الدفع، فلا يجوز التمسك به إلا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق أحكام بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون.
المادة (22): يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او إنهائه أي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.
المادة (23): أ- مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على ان يكون لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها او بناءا على طلب أي من طرفي التحكيم، ان تأمر أيا منهما بإتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير.
ب- واذا تخلف من صدر اليه الأمر عن تنفيذه، يجوز لهيئة التحكيم بناءا على طلب الطرف الاخر ان تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة إصدار أمرها في التنفيذ.
اجراءات التحكيم
المادة (24): لطرفي التحكيم الإتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة او مركز تحكيم في المملكة او خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون.
المادة (25): يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه او دفاعه.
المادة (26): تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (27): لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الإطلاع على مستندات او معاينة بضاعة او اموال او إجراء مداولة بين أعضائها او غير ذلك.
المادة (28): أ- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.
ب- ولهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
المادة (29): أ- يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل امر اخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة.
ب- ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بلائحة الدعوى، وله ان يضمن هذه اللائحة اي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رأت هيئة التحكيم ان الظروف تبرر ذلك.
ج- يجوز لكل من الطرفين ان يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية حسب مقتضى الحال، صورا عن الوثائق التي يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في اي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم أصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها اي من الطرفين.
المادة (30): ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او أوراق أخرى الى الطرف الاخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم الى الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الادلة.
المادة (31): لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او أوجه دفاعه او استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من إعاقة الفصل في النزاع.
المادة (32): أ- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب- يجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة.
ج- تدّون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين.
د- يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصيغة التي تقررها هيئة التحكيم.
هـ- يجوز لهيئة التحكيم قبول أداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم امام اي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه تأدية تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد.
المادة (33): أ- اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقا للفقرة (أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم ان تقرر انهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ب- واذا لم يقدم المدعى عليه لائحته الجوابية وفقا للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي.
ج- اذا تخلف احد الطرفين عن حضور اي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا الى الادلة المتوافرة لديها.
المادة (34): أ- لهيئة التحكيم تعيين خبير او أكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها، وتبلغ الهيئة كل من الطرفين قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير.
ب- على كل من الطرفين ان يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع، وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق او بضائع او اموال اخرى متعلقة بالنزاع، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأي من الطرفين بهذا الشأن.
ج- ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير الى كل من الطرفين بمجرد إيداعه لديها لإتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه، ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها.
د- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره، ولكل من الطرفين ان يقدم في هذه الجلسة خبيرا او أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
المادة (35): يتوقف سير الخصومة امام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية، ويترتب على وقف سير الخصومة الأثار المقررة في القانون المذكور.
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
المادة (36): أ- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين.
ب- اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الأكثر اتصالا بالنزاع.
ج- في جميع الأحوال يجب ان تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار الأعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين.
د- يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
المادة (37): أ- على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على الا تزيد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
ب- واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لأي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة، ان يصدر أمرا لتحديد موعد إضافي او أكثر او بإنهاء إجراءات التحكيم فاذا صدر القرار بإنهاء تلك الإجراءات يكون لأي من الطرفين رفع دعواه الى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.
المادة (38): اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد، يتخذ اي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي بالإجماع او بأغلبية الأعضاء، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، على انه يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة اذا اذن له بذلك الطرفان او جميع أعضاء هيئة التحكيم.
المادة (39): اذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا إثبات شروط التسوية امام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة ان تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة التنفيذ.
المادة (40): يجوز ان تصدر هيئة التحكيم إحكاما وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها.
المادة (41): أ- يتم تدوين حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم يكتفي بتوقيع أغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية.
ب- يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
ج- يجب ان يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه اذا كان ذكرها واجبا، على ان يتضمن الحكم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الاطراف.
د: اذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن امام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في هذا الحالة نهائيا.
المادة (42): أ- تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
ب- ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر أجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكيم.
المادة (43): اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم او تم طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذت اجراءات جزائية بشان تزويرها او بشان اي فعل جزائي اخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رأت ان الفصل في هذه المسالة او في تزوير الورقة او في الفعل الجزائي الاخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، والا أوقفت الاجراءات حتى يصدر حكم قطعي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
المادة (44): أ- تنتهي إجراءات التحكيم في اي من الحالات التالية:
1- صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
2- صدور امر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (33) من هذا القانون.
3- اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم.
4- اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه، ان له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.
5- اذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب اخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم او استحالته.
6- عدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار حكم التحكيم.
ب- مع مراعاة احكام المواد (45) و (46) و (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
المادة (45): أ- يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع في منطوقة من غموض، ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم.
ب- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوما اخرى اذا رأت ضرورة لذلك.
ج- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه.
المادة (46): أ- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم او ايداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال.
ب- ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها احكام هذا القانون.
المادة (47): أ- يجوز لكل من طرفي التحكيم، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب الى الطرف الاخر قبل تقديمه.
ب- تصدر هيئة التحكيم حكمها الإضافي خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوما اخرى اذا رأت ضرورة لذلك.
بطلان حكم التحكيم
المادة (48): لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة في المواد (49) و(50) و(51) من هذا القانون.
المادة (49): أ- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في اي من الحالات التالية:
1: اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحا ومكتوبا او كان هذا الاتفاق باطلا او سقط بانتهاء مدته.
2: اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقدا للأهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته.
3: اذا تعذر على اي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم او بإجراءات التحكيم او لأي سبب اخر خارج عن إرادته.
4: اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.
5: اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين.
6: اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك اذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الأجزاء الأخيرة وحدها.
7: اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.
ب- تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها.
المادة (50): ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
المادة (51): اذا قضت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها ان تأمر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعيا. واذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم.
حجية احكام المحكمين وتنفيذها
المادة (52): تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فيه.
المادة (53): أ- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى.
ب- يقدم طلب التنفيذ الى المحكمة المختصة مرفقا بما يلي:
1: صورة عن اتفاق التحكيم.
2: اصل الحكم او صورة موقعة عنه.
3: ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها.
المادة (54): أ- تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا وتأمر بتنفيذه الا اذا تبين لها:
1: ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام العام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي.
2: انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا.
ب- لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالامر بتنفيذ حكم التحكيم اما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ، ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم.
المادة (55): يلغى قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953.
المادة (56): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
________________________________________
* نشر القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (4496) الصادر في 16 تموز 2001 (صفحة 2821 – 2837).
14/6/2001

قانون 12 لسنة 2003 قانون العمل الموحد


مادة 54 - للعامل الذى يثبت مرضه الحق فى أجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الإجتماعى وللعامل الحق فى أجازة شهر كامل باجر كامل كل ثلاث سنوات ثم ثمانية اشهر باجر 75% ثم ثلاثة اشهر بدون اجر وللعامل أن يستفيد من متجمد أجازاته السنوية الى جانب ما يستحقه من أجازة مرضية كما له أن يطلي تحويل الأجازة المرضية الى أجازة سنوية إذا كان له رصيد بذلك
مادة 216 - مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يلى :
( أ ) الكشف الطبى على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع العمل الذي يسند اليه
( ب) كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل وتجرى هذه الفحوص طبقا للأحكام المنظمة للتأمين الصحى ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الصحة قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التى تتم على أساسها هذه الفحوص *
مادة 219 - تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء الاتى :
( أ ) التفتيش الدورى اليومى فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل على الوقاية منها
(ب ) عرض الحالات المرضية على طبيب المنشأة إن وجد التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لإجراء الفحص الطبى الدورى
* لجميع عمال المنشأة
( أ ) للمحافظة على لياقتهم الصحية وسلامتهم
(ب) لاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية فى مراحلها الأولى
(ﺠ ) ولإجراء الفحص الطبى عند انتهاء الخدمة
2 - وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحى المقررة فى هذا الشأن
المادة 256 - يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في الفترة السابقة وجوبيتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة . وتضاعف الغرامة في حالة العودة .
ويكون صاحب العمل أو من يمثله مسئولا بالتضامن مع المحكوم في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون

موجز عن التقادم المكسب و التقادم المسقط


التقادم المسقط يصنف من أسباب انقضاء اللاتزام ، و التقادم المكسب يصنف من أسباب كسب الحقوق العينية
و الفرق بين هذين النوعين من التقادم ظاهر ، فالتقادم المسقط يقضي الحقوق الشخصية
و العينية فيما عدا حق الملكية على السواء ، في حال لم يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون .
و أما التقادم المكسب ( و هو مقترن بالحيازة ) فيكتسب الحائز بموجبه ما حازه من حقوق عينية بعد أن تستمر حيازته لها مدة معينة حددها القانون .
فالتقادم المسقط لا يقترن بالحيازة ، و يسقط الحقوق العينية كما يسقط الحقوق الشخصية ، و لا يتمسك به إلا عن طريق الدفع ، فإذا رفع صاحب الحق الساقط بالتقادم دعواه كان للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بالتقادم المسقط ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية و المدة التي يحددها القانون لسقوط الحق تطول أو تقصر تبعاً لطبيعة هذا الحق .
و أما التقادم المكسب فهو الذي يقترن بالحيازة ، و يكسب الحقوق العينية دون الشخصية ، و للحائز أن يتمسك به عن طريق الدفع أو الدعوى ، فله أن يدفع به دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من المالك السابق ، و له أن يرفع دعوى الاستحقاق في حال انتزاع الحيازة من حائز جديد ، و يعتد في هذا النوع من التقادم بحسن النية فالحائز حسن النية يملك الحق في مدة أقصر من المدة التي يملك فيها الحائز سيئ النية .
و يخضع كلٌ من التقادم المسقط و التقادم المكسب لقواعد واحدة ، فيما يتعلق بحساب المدة ، و وقف التقادم و انقطاعه و التمسك به ، مع أنهما نوعان يختلفان عن بعضهما ، إلا أن القانون المدني الفرنسي جمع بينهما في باب واحد ، و ينتقد أغلب فقهاء القانون هذا الجمع و يعدونه عيباً في التقنين حينما جمع بين نظامين يختلفان اختلافاً جوهرياً في الغاية و النطاق و المقومات .


**الوسيط في شرح القانون المدني ، أ.د/ عبدالرزاق السنهوري 3/994