السبت، 6 فبراير 2016

الوقف التعليقى فى قانون المرافعات المصرى

بسم اللة الرحمن الرحيم
وقف الدعوى تعليقا
بقلم عمرو الحمزاوى
- وقف الدعوى تعليقا يعنى يعنى عدم السير فى خصومة الدعوى الاصلية وذلك لحين الفصل فى مسالة اولية لازمة وضرورية للفصل فى الخصومة الاصلية

- وقد تناول المشرع المصرى الحديث عن الوقف التعليقى فى المادة (129) مرافعات والتى تنص على انة (فى غير الاحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبيا او جوازيا يكون للمحكمة ان تامر بوقفها كلما رات تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسالة اخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى )

مودى هذا
- ان المحكمة حتى تتمكن من ايقاف الدعوى وقفا تعليقا يجب ان تكون هناك مسالة اولية يجب الفصل فيها اولا حتى يتمكن القاضى من الفصل فى الخصومة الاصلية المطروحة امامة 0 مثال ذلك اقامت هند دعوى نفقة صغير ضد زوجها وفى ذات الوقت اقام الزوج دعوى انكار نسب هذا الصغير امام محكمة اخرى وفى هذة الحالة نكون امام خصومة اصلية تتمثل فى دعوى نفقة الصغير ومسالة اولية تتمثل فى دعوى انكار النسب . فيجب على القاضى ان يوقف نظر دعوى النفقة الى حين الفصل فى دعوى النسب

- ويجب لصدور الحكم بالوقف التعليقى ان تكون ىالمسالة الاولية ليست من اختصاص المحكمة فان كانت مختصة بها يجب عليها الفصل فيها اولا ثم الفصل فى موضوع الخصومة الاصلية دون حاجة الى وقف الدعوى تعليقا
(راجع فى هذا الشان مبادى الخصومة المدنية
د/ الانصارى حسن النيدانى –حقوق بنها )
- وهذا ما اكدت علية محكمة النقض المصرية (مناط الحكم بوقف الدعوى ان تكون هذة المسالة خارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفى او النوعى )
نقض 6/3/1968
- وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية فى القضاء بوقف الدعوى فمرجع الامر كلة يرجع لوجدان القاضى وما اذا كان الفصل فى المسالة الاولية جدى من عدمة

- ويعتبر الحكم الصادر بوقف الدعوى حكما قطعيا لا يجوز الطعن فية بمجرد صدورة بل لابد من الانتظار حتى يصدر حكما منهيا للخصومة ثم يطعن فيهما معا م (212)مرافعات –د/ ابو الوفا

اثار الوقف التعليقى
ارجاء الفصل فى الخصومة الاصلية لحين الفصل فى المسالة الاولية من المحكمة المختصة ولا يجوز لاى خصم اتخاذ اى اجراء فيها والا كان باطلا

زوال الوقف التعليقى
- يزول الوقف التعليقى بالفصل فى المسالة الاولية وبمجرد الفصل فى المسالة الاولية يجب على المدعى تعجيل الدعوى عقب الفصل فى المسالة الاولية مباشرة

- وحيث ان المشرع لم يحدد مدة معينة للتعجيل لذا فان المدعى اذا لم يعجل دعواة خلال ستة اشهر تتعرض الخصومة للسقوط م (134) مرافعات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق