الاثنين، 8 فبراير 2016

نماذج طلبات الشهر العقارى


نماذج طلبات الشهر

1- قسمة أو تسجيل حكم قسمة
2- شهر حق إرث
3- إنهاء وقف على غير الخيرات
4- بيع شقة ( أو تسجيل حكم صحة ونفاذ بيع عن شقة )
5- قسمة أو تسجيل حكم قسمة




جمهورية مصر العربية نموذج (1) رقم 168 عقارى
وزارة العدل رقم القيد .............
تاريخ القيد ..........
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الساعة ..............

طلب شهر عقارى

موضوعه : قسمة أو تسجيل حكم قسمة
اسم مقدم الطلب
الصفة عائلية مركز
بطاقة ......................... محافظة ........
شخصية قسم
المهنة ...................................................
...................................................
...................................................

عنوانه

السيد رئيس مأمورية ..............................
تحية طيبة وبعد

أرجو اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراجعة هذا الطلب وموافاتى باخطار القبول وذلك تمهيدا لتحرير المشروع ومرفق مع هذا الطلب المستندات اللازمة وأتعهد بتقديم المستندات المطلوبة ومع استعدادى لسداد الرسوم المقررة




توقيع مقدم الطلب
تحريرا فى / / 2000 اعتماد رئيس المأمورية


(1) هذا النموذج لجميع طلبات الشهر العقارى عدا شهر حق الارث وانهاء الوقف على غير الخيرات .


تنبيه : قبل البدء فى تحرير هذا الطلب انظر الارشادات المبينة بالصفحة الأخيرة


بيان العقارات

ناحية أو شياخة ............. مركز أو قسم ........... محافظة ........

المسطحات متر
ديسمتر مربع رقم القطعة
أو رقم المنزل الحوض ورقمه أو الشارع
أو الحارة الحدود والاطوال
س ط ف










الجملة
................................................................................
...................................
المقابل : ( مقابل أو معدل القسمة ) مليم جنيه
....... ...... فقط وقدره .......

بيان التكليف :
................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
......................

أصل الملكية أو الحق العينى :
................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
......................

الحقوق العينية على العقار :
................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
......................


أسماء أطراف التعامل وتوقيعاتهم

الاسم (ثلاثيا) السن الديانة الجنسية المهنة محل الاقامة التوقيع
أولا :-
الصادر منه
المنصرف


ثانيا:-
الصادر لصالحه
التصرف


بيان المستندات

أولا : المستندات المقدمة مع الطلب ( تحرر بمعرفة الطالب وتدون فى إيصال استلام الطلب )

(1) ......................................... (5) .........................................
(2) ......................................... (6) .........................................
(3) ......................................... (7) .........................................
(4) ......................................... (8) .........................................
ثانيا: المستندات المطلوب تقديمها ( تحرر بمعرفة رئيس المأمورية ويوقع منه )
(1) ......................................... (5) .........................................
(2) ......................................... (6) .........................................
(3) ......................................... (7) .........................................
(4) ......................................... (8) .........................................

ارشادات هامة

1. يحرر الطلب من أربع نسخ متطابقة وتسدد الرسوم المستحقة بموجب ايصال يسلم للطالب .
2. يرفق بالطلب المستندات المثبتة لصفات النائبين عن المتعاقدين ( كالتوكيل وقرار الوصاية والقوامة واعلام الوراثة) كما ترفق به المستندات المثبتة لاصل الملكية والتكليف ويقدم الطلب داخل حافظة ( دوسيه ) يثبت بها بيان المستندات ويوقع عليها الطالب مع ذكر عنوانه كما تقدم حوالة بريدية باسم مديرية المساحة المختصة بمبلغ 10 جنيه .
3. يقيد الطلب فور تقديمه بدفتر الأسبقية ويسلم عنه ايصال للطالب موضحاً به رقم القيد وتاريخه وبيان المستندات المرفقة به .
4. يعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم شهر محرره خلال سنة من تاريخ قيده بدفتر الأسبقية ويجوز مد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم طلب بذلك قبل انتهاء السنة الأولى بأسبوعين ودفع الرسم المستحق عنه .
5. تحيل المأمورية الطلب يوم تقديمه إلى المكتب الهندسى لإتمام اجراءاته المساحية خلال أسبوعين على الأكثر وعلى الطالب المبادرة إلى الارشاد عن العقار محل التعامل إذا رئى معاينته أو استيفاء البيانات الناقصة فى الطلب إذا طلب منه ذلك حتى لا يفقد الطلب أسبقيته وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب .
6. فى طلبات دعاوى صحة التعاقد تقدم عريضة الدعوى وصورة عقد البيع الابتدائى موقعا عليها من صاحب الشأن بمطابقتها للأصل أو اقرار منه بتعذر تقديم صورة العقد .
وبالنسبة للأحكام الصادرة فى هذه الدعاوى يجب تقديم الحكم وما يثبت نهائيته وعريضة الدعوى وأصل العقد مؤشرا عليه من المحكمة بالنظر وصورة العقد على الورق الأزرق المدموغ .
ويجب تقديم صورة رسمية من تقرير الخبير مع طلبات أحكام القسمة إذا بنى الحكم عليه .
7. إذا كان العقار محل التصرف يدخل فى إحدى مناطق التحسين فتخطر جهة الاسكان والمرافق المختصة بإتمام شهر التصرف بمعرفة مكتب الشهر العقارى المختص .
8. إذا تضمن الطلب تجزئة لقطعة أرض معدة للبناء تخضع لقانون تقسيم الأراضى يجب أن يرفق بالطلب خريطة مساحية أو رسم يبين وضع العقار قبل التجزئة وبعده .
9. بعد تأشير المأمورية على الطلب بالقبول للشهر يحرر صاحب الشأن مشروع العقد ويقدمه للمأمورية لمراجعته والتأشير عليه بالصلاحية للشهر .
10. على صاحب الشأن توثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه لدى أى من مكاتب التوثيق أو فروعها بعد سداد الرسوم المستحقة ويقدم المحرر بعد ذلك لمكتب الشهر المختص مرفقا به المستندات .

ملاحظة :
ترجو المصلحة عند قيام أى صعوبة التقدم إلى رئيس المأمورية أو أمين المكتب بالمحافظة أو مكتب الشكاوى بالمصلحة بعنوانها الكائن برقم 57 شارع رمسيس – بالقاهرة .

عقد دعم فني برامج حاسب آلى

انه فى يوم الموافق / / 200



تم تحرير هذا العقد بين كلا من : -



1 - شركة الكائن مقرها ويمثلها السيد / بصفته

ويتم الاشارة اليها بالطرف الاول( الشركة ) 0



2 - الكائن ب

ويتم الاشارة اليه فى هذا العقد بالطرف الثانى ( العميل ) 0



بعد ان اقر الطرفان باهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على ما يأتى : -



تمهيد :-



حيث ان الشركة الطرف الاول فى هذا العقد تعمل فى مجال تقديم وتوفير الدعم الفنى لكافة التطبيقات / البرامج / اجهزة الحاسب الالى ..............................................................



وحيث ان الطرف الثانى فى هذا العقد يرغب من الاستفادة من خبرات الطرف الاول فى هذا المجال وذلك بتكليفه له بالقيام بالدعم الفنى المطلوب للبرامج / التطبيقات / اجهزة الحاسب الالى ....................الخاصة به وبالنشاط الذى يزاوله .



يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزء من هذا العقد ومتمما ومكملا له .



البند الاول :- التعريفات

عند تفسير أو تأويل هذا العقد يقصد بالتعبيرات الأتية المعانى الموجودة قرين كل منهما مالم يتطلب سياق النص غير ذلك.



- الشركة ويمثلها قانونا فى هذا العقد رئيسها ومن يفوضه فقط كتابيا بذلك ويشار اليها فى هذا العقد بالطرف الاول ( الشركة ) .



- الشركة / السيد ويشار اليه فى هذا

العقد بالطرف الثانى ( العميل ) .



- العقد : يعنى عقد تقديم وتوفير المعونة الفنية



- الدعم الفنى : المقصود به هو كافة انواع الصيانة سواءأكانت للبرامج او التطبيقات او لاجهزة الحاسب الالى وقد تقدم لمرة واحدة فقط اوبصفة دورية



- البرامج : هى مجموعة برامج الحاسب الالى ( الكمبيوتر ) فى صورتها القابلة للتنفيذ .



- المدة : المدة المحددة فى هذا العقد تشير إلى المدة التى تحتسب على أساس التقويم الميلادى





البند الثانى :- الاعمال المنفذة



اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الاول فى هذا العقد تقديم وتوفير الدعم الفنى لكافة التطبيقات / البرامج / اجهزة الحاسب الالى ..............................................................

التالى بيانها لصالح الطرف الثانى ( العميل ) وهى :-

1-

2-

3-

4-

5-

كما اتفق الطرفان علىان تقتصر الأعمال المنفذة على نطاق تقديم وتوفير الدعم الفنى للبرامج /التطبيقات اجهزة الحاسب الالى المنصوص عليها يهذا العقد ، ولا يجوز تعديل الأعمال بدون موافقة كتابية من الطرفين المتعاقدين.





البند الثالث:- مدة العقد

اتفق الطرفان على ان تكون مدة هذا العقد ميلادية تبدأ من / / 200 وتنتهى فى / / 200



يجدد هذا العقد لمدد اخرى مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر برغبته فى عدم التجديد لكل او بعض البرامج / التطبيقات / الحاسب الالى موضوع العقد ، وذلك قبل انتهاء مدة العقد المنصوص عليها سلفا بـــ ( ) يوما على الاقل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول .



او/ من المتفق عليه ان مدة هذا العقد هى مدة محددة ينتهى العقد بانتهائها بشكل تلقائى دون الحاجة لاخطار اى من الطرفين الطرف الاخر مقدما قبل نهاية العقد .



يحق للطرفين عند تجديد هذا العقد تعديل الاسعار وشروط العقد وفقا لما يتراى لهما هديا بأسعار السوق.





البند الرابع:- قيمة العقد وكيفية الدفع

يلتزم الطرف الثانى بان يدفع للطرف الثانى – العميل - مبلغ اجمالى وقدره ( ) نظير قيام الطرف الاول تقديم وتوفير الدعم الفنى للبرامج /التطبيقات اجهزة الحاسب الالى موضوع هذا العقد ، على ان يتم سداد هذا المبلغ على النحو التالى :-



- % من اجمالى قيمة العقد كدفعة مقدمة تدفع عند التوقيع على هذا العقد .

- مبلغ ( ) يدفع فى اخر كل شهر وبحد اقصى ( ) يوما من تاريخ تقديم الفاتورة ، وذلك حتى انتهاء فترة العقد.



- اتفق الطرفان على ان الاسعار السالف بيانها غير شاملة / شاملة لقطع الغيار اللازمة لاجراء الدعم الفنى للبرامج/ التطبيقات / الحاسب الالى موضوع العقد.



- اتفق الطرفان على ان الاسعار السالف بيانها غير شاملة / شاملة تكلفة الانتقال والاقامة فى حالة رغبة الطرف الثانى – العميل – اجراء الدعم الفنى فى مكان اخر غير الوارد فى صدر هذا العقد .



البند الخامس:- التزامات الطرف الاول( الشركة )



- يلتزم الطرف الاول طوال مدة هذا العقد بتقديم وتوفير الدعم الفنى للبرامج /التطبيقات/ اجهزة الحاسب الالى اللازمة لاستمرارية تشغيل هذه موضوع هذا العقد بالكفاءة التامة 0



- يلتزم الطرف الاول بتوفير قطع الغيار اللازمة لـ موضوع هذا العقد لضمان استمرارية عمل الطرف الثانى العميل ، وذلك على النحو المقرر بالبند الرابع .



- إعداد مقايسة لقطع الغيار المراد استبدالها فى البرامج /التطبيقات/ اجهزة الحاسب الالى موضوع التعاقد لعرضها على العميل للحصول على موافقته الكتابية عليها تمهيدا للبدء فى التنفيذ.



- يضمن الطرف الاول قطع الغيار المستبدلة والسالف الاشارة اليها لمدة ( ) من تاريخ استلام الطرف الثانى العميل للبرامج /التطبيقات/ اجهزة الحاسب الالى المقدم لها الدعم الفنى من قبل الطرف الاول – الشركة .



البند السادس:- التزامات الطرف الثانى( العميل )



- ابلاغ الطرف الاول فور حدوث اى عطل فى البرامج /التطبيقات/ اجهزة الحاسب الالى موضوع هذا العقد.



- تقديم المعلومات والبيانات اللازمة للطرف الاول ليتمكن من تقديم الدعم الفنى بالدقة المطلوبة وبناء على رؤية علمية سليمة .



- عدم السماح لاى فنى او شخص اخر غير فنيين الطرف الاول التعامل مع اى اعطال او مشاكل للبرامج /التطبيقات/ اجهزة الحاسب الالى موضوع هذا العقد.



- ابداء الموافقة او الرفض على القايسة المقدمة من الطرف الاول بالنسبة لقطع الغيار المراد استبدالها فى البرامج /التطبيقات/ اجهزة الحاسب الالى موضوع التعاقد كتابة فى خلال فترة لا تتجاوز ( ) يوما من تاريخ تسلمها ، وفى خالة الرفض او الاعتراض يجب ذكر اسباب الرفض او الاعتراض كتابة .



- توفير المناخ والمكان الملائم لموظفى الطرف الاول اثناء تقديم الدعم الفنى للبرامج /التطبيقات/ اجهزة الحاسب الالى موضوع هذا العقد وتذليل كافة العقبات التى تصادفهم اثناء اداء العمل .



- التعاون التام مع موظفى الطرف الاول فى فحص وتشخيص اية اخطاء او اعطال قد ثحدث للبرامج /التطبيقات/ اجهزة الحاسب الالى موضوع هذا العقد



البندالسابع:- مواعيد الصيانة







- يلتزم الطرف الاول بزيارة الطرف الثانى – العميل مرة اسبوعيا / شهريا للكشف على البرامج / التطبيقات / اجهزة الحاسب الالى موضوع التعاقد وتقديم الدعم الفنى لها ان وجدت فى إحتياج الي ذلك .





- يلتزم الطرف الاول- الشركة – بتقديم الدعم الفنى لكل الخدمات موضوع هذا التعاقد خلال ( ) عمل من تاريخ طلب الطرف الثانى لها ، والتى تبدأ من يوم الاحد الى يوم الخميس من الساعة صباحا ، وحتى الساعة مساءا ، ولا تكون تلك الخدمات متاحة فى غير اوقات وساعات العمل الرسمية او عطلات نهاية الاسبوع او العطلات الرسمية او فى اى يوم من غير ايام العمل .



اتفق الطرفان على تحمل الطرف الثانى – العميل – لاجر اضافى مقداره ( ) جنيها فى حالة ما إذا طلب الدعم الفنى خارج مواعيد العمل الرسمية المتفق عليها بالفقرة السابقة.



البند الثامن :- السرية

- يتعهد كلا من طرفى التعاقد بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى يحصل عليها الطرف الاخر بحكم هذا التعاقد وينبغى عدم استخدام هذه المعلومات فى غير الاغراض المخصصة لها على ان لا يتعدى تداول هذه المعلومات الا موظفى الطرفين ووفقا لما تتطلبه حاجة العمل .



- اتفق الطرفان على ان يظل الالتزام بسرية المعلومات والاسرار والبيانات التى يطلع عليها الطرف الاخر بحكم هذا التعاقد قائمة لمدة سنوات ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ التوقيع على هذا العقد ، ويحق لكلا من طرفى العقد المطالبة بالتعويض عما يكون قد اصابه من اضرار نتيجة الاخلال بهذا الالتزام .



البند التاسع:- التنازل والتعاقد من الباطن

- يتعهد الطرف الاول – الشركة - بعدم التنازل عن العقد او اى جزء منه أو أية فائدة أو مصلحة فيه أو بموجبه بدون موافقة مسبقة من العميل.



- يتعهد الطرف الاول – الشركة - بعدم التعاقد من الباطن مع الغير عن كل الاعمال أو أى جزء منها بدون موافقة كتابية من العميل, وهذه الموافقة فى حالة إعطائها لا تعفى الشركة من أية مسئولية أو إلتزام بموجب العقد وتكون الشركة مسئولة بالكامل عن أى تصرف أو تقصير أو إهمال من جانب مقاول الباطن أو من جانب وكلائه أو خدمه أو أى من العاملين لديه كما لو كان هذا التصرف أو التقصير أو الاهمال قد صدر من الشركة نفسها أو وكلائها أو خدمها أو العاملين لديها على أن يعتبر دائما أى توفير لعمالة بالمقطوعية بمثابة اسناد عمل من الباطن بموجب هذه الفقرة .





المادة العاشر:- القوة القاهرة

- لا يعتبر أى طرف مقصرا أو مخالفا للعقد إذا لم يستطيع تنفيذ إلتزاماته بموجب العقد بسبب ظروف خارج نطاق سيطرته المعقولة . وتشمل هذه الظروف على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

أ- أحداث القضاء والقدر بما فى ذلك العواصف والزلازل والفيضانات وأعمال آخرى من هذا القبيل من أعمال قوى الطبيعة لم تستطيع بصيرته المعقولة وقدرته التنبؤ به أو الاحتياط منه بشكل معقول.

ب- الحرب أو الاعمال العدائية أو الغزو أو أعمال أى عدو أجنبى أو التهديد بالحرب أو الاستعداد لها أو احداث الشغب أو العصيان أو الاضطراب المدنى أو التمرد أو الثورة أو اغتصاب السلطة أو الحرب الاهلية أو المشاكل العمالية أواضطرابات صناعية آخرى أو اضرابات أو عمليات الخطر أو الحصار .



- الالتزامات النقدية :

بغض النظر عما سبق ذكره لن تعفى القوة القاهرة أى طرف من , ولن تؤثر على مسئوليته عن دفع مبلغ أو تسديد مصاريف مستحقة لدى الطرف الآخر فى أو قبل تاريخ وقوع حادث القوة القاهرة.



- الإخطارات :

يخطر الطرف المتضرر من القوة القاهرة الطرف الآخر كتابيا بالتفصيل بظروف القوة القاهرة بأسرع ما يمكن بقدر ما يكون ذلك عمليا على أن لا يتجاوز موعد ذلك 14يوما من تاريخ وقوع حالة القوة القاهرة .



- تعليق الاعمال وانهائها:

عند حدوث حالة من حالات القوة القاهرة يجوز السماح للطرف المتضرر ان يعلق مؤقتا تنفيذه لواجباته,وفى هذه الحالة يبذل الطرف المتضرر كل الجهود المعقولة لتخفيف أثر القوة القاهرة على قيامه بواجباته, ومع ذلك فإنه فى حالة عدم القدرة على استئناف تنفيذ واجباته رغم هذه الجهود فى غضون فترة متراكمة مقدارها 120يوما من تاريخ التعليق يجوز لاى طرف انهاء العقد بدون إخلاء بالعقد .





البند الحادى عشر :- الجزاءات و غرامة التأخير

- فى حالة حدوث تأخير فى تقديم وتوفير الدعم الفنى للبرامج /التطبيقات اجهزة الحاسب الالى موضوع هذا العقد, يحق للعميل أن يخصم مبلغا يعادل فى المائة( %) من قيمة العقد المتبقية عن كل أسبوع تأخير أو أى جزء من الأسبوع , على أنه يجب أن لا يزيد إجمالى المبلغ المخصوم عن فى المائة ( %) من قيمة العقد المتبقية و تطبق هذه الغرامة بسبب التأخير فى حد ذاته بدون أية إشارة سابقة إلى الشركة أو إتخاذ إجراءات أخرى أو اللجوء إلى إجراءات قضائية .



- و فى هذه الحالة يجب أن لا يتجاوز التأخير فى تقديم الدعم الفنى عن ( ) يوما , و الا يحق للعميل إلغاء العقد بدون أى اخطار أو اللجوء إلى اجراءات قضائية أو إتخاذ أية إجراءات أخرى . و مع ذلك , إذا أثبتت الشركة بما يقنع العميل أن كل أو جزء من التأخير قد نشأ عن سبب خارج سيطرته ( قوة قاهرة ) و لم تستطع التنبوء به عند توقيعها على العقد - يجوزللعميل ان يتنازل عن كل او بعض الغرامة المذكورة بشرط أن لا يتجاوز التأخير فى هذه الحالة فترة ( ) يوما , و إلا يكون للعميل الحق المطلق لإلغاء العقد .



-و فى جميع الأحوال يتم إلغاء العقد بخطاب مسجل يرسل إلىالشركة بدون أى إخطار أو إتخاذ إجراءات قضائية أو أية إجراءات أخرى .. و يتم أيضا خصم قيمة الغرامات من أى مبلغ مستحق للشركة دون أى إشعار مسبق بإتخاذ إجراءات قانونية أو إجراءات اخرى أو اللجوء إلى القضاء .



- فى حالة تأخر الطرف الثانى – العميل – عن سداد مبالغ الصيانة المستحقة السداد بموجب هذا العقد لمدة تزيد عن ( ) يوما يستحق الطرف الاول نسبة ( % ) من قيمة هذه المبالغ عن عن كل أسبوع تأخير أو أى جزء من الأسبوع , على أنه يجب أن لا يزيد إجمالى المبلغ المخصوم عن

فى المائة ( %) من قيمة هذه المبالغ و مع ذلك , إذا أثبت العميل بما يقنع الطرف الاول – الشركة - أن كل أو جزء من التأخير قد نشأ عن سبب خارج سيطرته ( قوة قاهرة ) يجوز الطرف الاول – الشركة - ان تتنازل عن كل او بعض الغرامة المذكورة .



- وفى جميع الاحوال يجوز للطرف الاول – الشركة – دون ادنى مسئولية عليها ايقاف التزامها بتقديم الدعم الفنى فى حالة تأخر الطرف الثانى – العميل - عن سداد المبالغ المستحقة عليه للطرف الاول لاكثر من ( ) يوما .



البند الثانى عشر :- الانهاء المبكر

- يجوز للعميل انهاء هذا العقد بموجب إخطار كتابى مدته أربعة عشر يوما يرسله إلى الطرف الاول – الشركة - إذا لم تنفذ الشركة بشكل جوهرى التزاماتها المنصوص عليها فى البند الخامس ، والسابع لمدة تزيد عن ( ) يوما متتالية .



- يجوز الطرف الاول – الشركة -انهاء هذا العقد بموجب أخطار كتابى مدته أربعة عشرة يوما يرسله إلى العميل إذا أخر العميل إجراءات الدفع من جانبه حسبما هو منصوص عليه فى البند الرابع لمدة تزيد عن ( ) يوما متتالية بدون سبب يمكن تبريره.



- فى حالة الانهاء المبكر للعقد للأسباب الموضحة فى الفقرة 11-1أو 11-2يدفع العميل إلى الشركة نسبة عادلة ومعقولة من مبلغ العقد تحتسب على اساس الاعمال التى نفذتها الشركة حتى تاريخ الانهاء .



البند الثالث عشر :- المنازعات والتحكيم

- تحرر هذا العقد من طرفيه بنية سليمة وفى حالة ظهور أى تساؤل أو حدوث أى نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ هذا العقد يتم تسوية هذا الامر من خلال التشاور بين الاطراف .



- فى حالة تعذر التوصل إلى تسوية ودية من خلال التشاور المتبادل يحال الموضوع للتحكيم برئاسة ثلاثة محكمين أحدهم يعينه الشركة وآخر يعينه العميل ويتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث .



- فى حالة تعذر توصيل المحكمين المذكورين إلى اتفاق حول تعين المحكم الثالث يتم أختياره وفقا لقواعد التوفيق والتحكيم المحددة من مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجارى .



- يعقد التحكيم فى جمهورية مصر العربية .



- يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما للطرفين ويلتزم الطرفان بنية سليمة بالقرار ويجوز تقديم الحكم حول قرار التحكيم إلى المحكمة لقبوله قضائيا أو للأمر بالتنفيذ حسب الاحوال .



- يتحمل كل طرف تكلفة وخدمات المحكم الذى يختاره ويتقاسمان معا تكاليف المحكم الثالث .



- بإستثناء أجزاء الاعمال التى تشكل موضوع التحكيم تستمر الشركة الموردة بجد فى تنفيذ الاعمال المتبقية



- او / اى خلاف ينشأ عن هذا العقد او يتعلق به يكون الاختصاص بالفصل فيه معقودا لمحاكم القاهرة على اختلاف دراجاتها وانواعها

البند الرابع عشر :- اللغة

تتم كل المراسلات بين الطرفين بما فى ذلك الاخطارات أو الطلبات أو الموافقات أو العروض أو المطالبات باللغة العربية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك كتابة .



البند الخامس عشر :- عملة السداد

يعتبر الجنيه المصرى هو العملة الاساسية لتسعير كافة بنود العقد ، ويجوز للطرفان الاتفاق على السداد بعملة تختلف عن الجنيه المصرى شريطة الاتفاق على ذلك كتابة .



البند السادس عشر :-الإخطارات، ونسخ العقد

ترسل كل الاخطارات المتعلقة بهذا العقد بين الشركةوالعميل كتابيا بالبريد الجوى المسجل أو تسليم يدويا على العناوين الموضحة فيه وفى حالة تغيير عنوان أى طرف يرسل الطرف المعنى إخطارا مسبقا للطرف الآخر وتعتبر اية اخطارات مرسلة بموجب هذا العقد قد سلمت فى يوم إستلامها من الطرف الآخر .

إثباتا لما تقدم توقع هذا العقد من الطرفين كل بإسمه, من أصلين, بيد كل طرف نسخة اعتبارا من اليوم والسنة المذكورين فى صدر هذا العقد

صيغة إنذار عرض قانونى لمبلغ الأجرة

إنه فى يوم الموافق / / 2008
بناء على طلب السيد / _____________.. المقيم بالإسكندرية – ____________________________________-.
ومحله المختار مكتب الأساتذة / _____________________________________________ الإسكندرية .
انتقلت أنا / محضر محكمة برج العرب وأعلنت :
السيد / _____________-– المقيم بالإسكندرية – ____________________________________-.
مخاطبا مع :
وانذرته بالأتى


بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 / 4 / 2003 مابين المنذر إليه ( مؤجر ) ..
والسيد / _______________-( مستأجر ) .. عن المحل التجارى الخاص ببيع الطيور ملك الأول بشارع _______________________________– الإسكندرية .. بقيمة إيجارية شهرية خمسة وستون جنيها .
وحيث تنازل المستأجر عن إيجار المحل المذكور للطالب فى 17 / 8 / 2008وقد سلم المستأجر هذا العقد للطالب بعد إثبات تنازله عليه .. كما تحرر فيما بينهما بهذا الخصوص عقد إتفاق فى ذات التاريخ إلتزم فيه المذكور بتسليم المحل للطالب فى 4 / 9 / 2008.. والمنظور الخلاف بشأنه بالدعوى رقم ____- / 2008 مدنى محكمة برج العرب والمحدد لها جلسة 16 / 12 / 2008.
وهو الأمر الذى أصبح بمقتضاه المنذر إليه يداين الطالب بأجرة المحل بدءا من 4 / 9 / 2008 وحتى تاريخه بإجمالى مبلغ مئتى وستون جنيها مصريا قيمة أجرة المحل عن أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2008
إلا أن المنذر اليه امتنع عن استلام المبلغ المذكور قيمة الدين اضرارا بالطالب .

الأمر الذى اضطر معه الطالب الى عرض هذا المبلغ عرضا قانونيا على المنذر اليه حتى تبرأ ذمته من هذا الدين وفى حالة رفض المنذر اليه الاستلام يودع المبلغ خزانة المحكمة على ان يكون له الحق فى صرف المبلغ فى اى وقت دون قيد او شرط بمصاريف ايداع على عاتق الطالب .


بناء عليه


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وعرضت عليه مبلغ مائتين وستين جنيها مصريا قيمة أجرة المحل عن أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لسنة 2008 المبين تفصيلا بصدرالانذارعرضا قانونيا لإبراء ذمة الطالب ، وفى حاله رفضه الاستلام فسوف يتم إيداع المبلغ خزانه المحكمه على ان يكون له الحق فى صرف المبلغ فى اى وقت دون قيد أو شرط بمصاريف ايداع على عاتق الطالب .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل ..

عقد بيع سيارة مع الاحتفاظ بالملكية لحين سداد الثمن بالكامل

محرر بتاريخ / / بين كل من :
السيد / الجنسية الديانه ومقيم ويحمل بطاقة رقم صادرة من بتاريخ / /
( طرف اول بائع )
السيد / الجنسية الديانة ومقيم ويحمل بطاقة رقم صادرة من بتاريخ / /
( طرف ثاني مشتري )

تمهيد


يمتلك الطرف الاول السيارة رقم ملاكي القاهرة ولرغبة الطرف الثاني في شرائها فلقد تم الاتفاق والتراضي علي الاتي بعد ان قرر كل من المتعاقدين بكامل اهليتهما للتعاقد وللتصرف بانهما غير خاضعين للحراسة :-
1- يعتبر هذا التمهيد جزء لا يتجزء من هذا العقد
2- باع الطرف الاول الي الطرف الثاني القابل لذلك
سيارة ماركة لون عدد سلندر رقم الموتور رقم الشاسيه بها راديو ومؤمن عليها لدي شركة للتامين رقم والضريبة مسدده ولها رخصة تسير باسم الطرف الاول رقم صادره من مرور في / /
3- يضمن الطرف الاول البائع ان السيارة المبيعة مملوكة له ملكية خالصه وانه يضع اليد عليها بصفة ظاهرة ومستمرة ولا ينازعه احد في ملكيتها او وضع يده عليها وانه ليس مستحقا عليها رصيد ثمن ولم يقم بشانهااي نزاع ولم يوقع اي حجز تنفيذي او تحفظي او استحقاقي وانها خالية من الضرائب والرسوم الجمركية والتامينات الاجتماعية وليست موضوع ايه دعاوي تعويض عن حوادث احدثتها ولا يوجد اي خطر او ايه قيود تحول دون التصرف فيها
4 – يقر الطرف الثاني انه عاين السيارة المبيعة المعاينة لتامة النافية للجهالة شرعا وقانونا وانه قبل مشتراها بحالتها الراهنه بعد اختبارها عند تحرير هذا العقد
5 – تم هذا البيع نظير ثمن اجمالي قدره جنيه قام المشتري بسداد مبلغ جنيه الي البائع نقدا لحظة التوقيع علي هذا العقد ويتبقي مبلغ جنيه يسددها الطرف الثاني علي اقساط شهرية قيمة كل قسط شهرية وفي حالة عدم سداد قسط من الاقساط المستحقة تعتبر جميع الاقساط الباقية مستحقة
6 – يحتفظ الطرف الاول البائع بملكية السيارة موضوع البيع لحين تمام كامل الثمن ولا يحق للطرف الثاني المشتري التصرف بالبيع او الرهن او اية تصرفات قانونيه وخلافه قبل قيامه بسداد كامل الثمن والحصول علي مخالصة نهائية بذلك من الطرف الاول
7- يقر المشتري انه تسلم السيارة المبيعة تسلما فعليا وانه اصبح المسئول عنها وحده وعن جميع الحوادث والمخالفات التي تحدث بسببها اعتبارا من الساعة يوم الموافق / / اما تلك السابقة علي البيع فيسال عنها البائع
8- جميع مصروفات ورسوم هذا العقد ونقل ترخيص السيارة المبيعة يتحملها المشتري وحده ويتولي المشتري بنفسه او بواسطة من يوكله عنه اتمام الاجراءات اللازمة دون ادني رجوع علي البائع في ذلك وتختص محكمة الابتدائية بدرجاتها بنظر اي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد او تفسيره
9 - حرر هذا العقد من ثلاث نسخ كل طرف نسخة منه للعمل بها عند الاقتضاء والثالثة فيتم التصديق عليها من مكتب التوثيق ويتسلمها المشتري لانهاء اجراءات نقل الترخيص ونقل والتامين بمعرفته وعلي نفقته .

طرف اول بائع طرف ثاني مشتري

عقد بيع ابتدائى شقة


إنه فى يوم الموافق / / تحرر هذا العقد فيما بين كلا من :
أولا : السيد / ...........................................................
المقيم فى ...........................................................طرف أول بائــــع
ثانيا : السيد / ...........................................................
المقيم فى ...........................................................طرف ثــان مشتري

• أقر الطرفان بأهليتهما القانونية والفعلية على التعاقد وقد تم الاتفاق والتراضى بينهما على ما يأتى :

البنـد الاول
موضوع البيع : باع وأسقط وتنازل الطرف الاول بكافة الضمانات الفعلية والقانونية والفعلية إلى الطرف الثانى القابل لذلك ما هو آت :
شقة مساحتها حوالى ..............م2 تقع بالدور ................. مكونة من .............................................................................
مستكملة الأبواب والشبابيك وكافة المرافق والخدمات من مياه وإنارة وصرف صحى ، بدون تشطيب / نصف تشطيب / تشطيب كامل
- وهذا الييع يشمل حصة فى أرض ومنافع العقار والأجزاء المشتركة مثل أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك والجدران الرئيسية والمرافق والمناور والأسطح والدهاليز والمصاعد ، والحصة تعادل ................................. والعقار الذى يقع فيه الشقة المبيعة رقمه ................ كائن بشارع .......................................... قسم / مركز .............................
وحــدوده : ..........................................................
الحد البحرى : ........................................ الحد القبلى : .........................................
الحد الشرقى : ........................................ الحد الغربى : ........................................
ومساحة العقار الذى يقع به الشقة المبيعة ................م2 تقريبا .

البند الثانى
الثمــــن : تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره ...........................................................................................................
و قد تم دفعه نقدا من يد المشترى الى البائع عند التوقيع على هذا العقد و يقر البائع بتسليم الثمن و يعتبر التوقيع على العقد مخالصة نهائية و تامة بالثمن.

البنـد الثالث
الملكية :يقر الطرف الأول البائع بان ملكية المبيع قد آلت إليه عن طريق .....................................................................

- كما أنه من المعلوم للطرفين أن تملك الطرف الثانى ( المشترى) للوحدة المبيعة يخضع لأحكام ملكية الطبقات المنصوص عليها فى القانون المدنى ، ويلتزم المشترى بأن يكون عضوا فى إتحاد ملاك / أو شاغلى العقار الكائن به الشقة المبيعة ويلتزم التزاما كاملا بنظم ولوائح هذا الاتحاد

البنـد الرابع
المعاينة : يقر الطرف الثانى المشترى بانه قد عاين الشقة المبيعة وملحقاتها ، المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا وقبلها على حالتها وبالشروط المتفق عليها ولا يحق له الرجوع على الطرف الاول مستقبلا بسبب ذلك إلا لعيب يشوبه غش أو تدليس ، ويلتزم بدفع الاموال الأميرية المستحقة على الشقة المبيعة اعتبارا من تاريخه ولا يسأل عن أى مستحقات سابقة على هذا البيع .

البند الخامس
الحقوق العينية : يقر الطرف الأول البائع بأن الشقة المبيعة خالية من كافة الحقوق العينية أيا كانت نوعها ظاهرة أو خفية مثل حقوق الامتياز والرهن والوقف والحكر وحقوق الانتفاع ، وكذلك بخلوها من كافة الحقوق الشخصية للغير أو أى مستحقات حكومية أو غير حكومية ، ويلتزم بمنع أى تعرض قد يحدث مستقبلا للطرف الثانى ( المشترى ) من الغير ويكون ناشئا عن اى من هذه الحقوق .

البند السادس
التسليم : يتم السليم بمجرد التوقيع على هذا العقد او ........................................................................................

البنـد السابع
منع الضرر :يقر الطرف الثانى المشترى بانه ممنوع من أى أعمال من شأنها أن تخل بالانتفاع المشترك أو تضر بباقى الملاك أو الشاغلين ، كما لا يجوز له أن يجرى اى تعديلات بواجهة العقار – أو أن يضع فيها أى تركيبات – مما يكون من شأنه أن يخل بالشكل الجمالى للعقار
- كما ان الطرف الأول (البائع ) ممنوع عليه ذلك بمجرد الانتهاء الكامل من تشطيبات العمارة إلا بإذن كتابى صريح من إتحاد الملاك او الشاغلين الذى يضم لعضويته الطرف الثانى .

البند الثامن
التوقيع على العقد النهائى : يقر الطرف الأول ( البائع) بانه يتعهد بتقديم مستندات الملكية والتوقيع على العقد النهائى أمام مصلحة الشهر العقارى المختصة أو المثول امام المحكمة المختصة للتصديق على صحة هذا البيع أو الاقرار بصحة توقيعه على هذا العقد متى طلب منه ذلك .

البند التاسع
الشرط الجزائى أى طرف يخل بالتزاماته المترتبة على هذا العقد ( أيا كانت ) يكون ملزما بأن يدفع للطرف الآخر مبلغ وقدره ..................................................كتعويض متفق عليه من الآن وذلك بعد مضى ثلاثة أيام من إنذاره كتابة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو إعلان على يد محضر بضرورة تنفيذ التزامه ،يحق بعدها للطرف المضرور أن يلجأ إلى القضاء لتنفيذ الشرط واقتضاء التعويض ، كل ذلك فضلا عن نفاذ العقد بكامل بنوده وأحكامه .

البند العاشر
المصروفات : يقر الطرف الثانى المشترى بأنه يقع على عاتقه كافة المصروفات ورسوم واتعاب إنهاء إتمام العقد النهائى أو مصروفات رفع دعوى صحة عقد البيع ونفاذه أو دعوى صحة التوقيع عليه وأية مصروفات اخرى تتعلق بنقل أو تثبيت ملكية الشقة المبيعة إليه ، شريطة ألا يعارضه فى ذلك الطرف الأول ، فإذا ما عارضه الطرف الأول ( البائع ) فى ذلك كان هو الملتزم بالمصروفات .

البند الحادى عشر
الموطن المختار : يقر الطرف بأن موطنه المختار هو مكتب الأستاذ / ...... – المحامى
كما يقر الطرف الآخر بأن موطنه المختار هو العنوان المذكور بصدر هذا العقد ويقر الطرفين بأن كافة المخاطبات الرسمية على موطن كل منهما المختار – كما هو موضح – تعد قانونية .

البند الثانى عشر
المحاكم المختصة : من المتفق عليه ان المحاكم ........................................................................................
على اختلاف انواعها ودرجاتها هى المختصة بنظر اى نزاع ينشأ عن هذا العقد .

البندالثالث عشر
اشتراطات خاصة :
...........................................................
...........................................................

البند الرابع عشر
عدد النسخ : تحرر هذا العقد من عدد من النسخ بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها وبمقتضاها عند اللزوم واضعين فى الاعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين .


توقيع الطرف الأول ( البائع ) ........................ توقيع الطرف ثانى (المشتري)







الشاهد الاول / الإسم : ..................... العنوان : ..................التوقيع ......................
الشاهد الثانى / الإسم : .................... العنوان : ..................التوقيع ......................

عقد إيجار أملاك فى ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996


عقد إيجار أملاك
فى ظل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996


انه فى يوم الموافق / /
قد أجر السيد / .................................................................................................................
المقيم : .........................................................................................................................
التابع لدولة : ..................... ب . ش /ع : ....................................................... طرف أول مؤجــــر
إلى السيد / .................................................................................................................
المقيم : .......................................................................................................................
التابع لدولة : .................... ب . ش /ع : ........................................................ طرف ثانى مستأجر
ما هو : ...............................................................
........................................................................
بقصد استعماله : ..................................................................................................................................
بالعقار رقم : ............... شارع : .......................................... منطقة : ..................................... قسم : ..........
و قد قرر المؤجر بأن العقار الجارى تأجيره مستوف جميع لوازمه من أبواب و شبابيك و زجاج و كوالين بمفاتيحها و خلافه و هى بحالة جديدة و قد أقر المستأجر بمعاينة العقار المذكور و انه خال من أى خلل و موافق لطلبه و قد اتفق المتعاقدين و هما بكاملى الأهلية على البنود الآتية :-
- بند 1 : ان مدة الإيجار .............................................. فقط لا غير .
تبدأ من / / و تنتهى فى / / و لا يجوز تجديدها لمدة أخرى الا بعقد جديد و موافقة جديدة من المالك .
- بند 2 : الأجرة المتفق عليها هى مبلغ ................................................................... تدفع كل شهر ، و تعهد المستأجر بدفعها مقدما أول كل شهر ليد المالك و بالإيصال اللازم .
- بند 3 : اذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار فى المواعيد المحددة لمدة .....................................................................
فللمالك الحق فى ان يلزمه بدفع الأجرة و المصاريف و يقسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائى بعد التنبيه عليه كتابة و قد قبل المستأجر بهذه الشروط .
- بند 4 : لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المذكورة من الباطن أو ان يتنازل عنها للغير عن اى مدة كانت او إحداث تغيير بالعين المؤجرة بدون اذن كتابى من المالك و اذا خالف ذلك فللمالك الحق فى ان يفسخ العقد و يلزمه بالعطل و الأضرار و المصاريف التى تحدث .
- بند 5 : يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة له وفقاً للبنود المتفق عليها بالعقد و أن يحافظ عليها و يراعيها كما يراعى الإنسان ماله الخاص و اذا خالف ذلك يحق للمالك ان يفسخ العقد و يلزمه بالعطل و الأضرار و المصاريف .
- بند 6 : جميع ما ينفقه المستأجر بعد استلام العين المؤجرة من دهانات أو لصق ورق أو ديكور و خلافه لا يلزم المالك بشئ منها و لا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها عند خروجه منها بل يكون متبرعا بها للمالك .
- بند 7 : يلتزم المستأجر بعمل الترميمات التأجيرية للعين المؤجرة مثل إصلاح البلاط أو الأبواب و النوافذ و المفاتيح و دهان الحوائط و ذلك طوال مدة الإيجار أما الترميمات الضرورية تكون على عاتق المالك .
- بند 8 : جميع ما يملكه المستأجر من أثاثات و منقولات و بضائع و خلافه بالعين المؤجرة يحق للمالك الحجز عليها فى حالة التأخير عن دفع الأجرة و استيفاء حقه منها .
- بند 9 : اذا ترك المستأجر العين المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد فيكون ملتزما بدفع باقى المدة المتفق عليها مع مصاريف ما يكون قد أتلف منها .
- بند 10 : يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للمالك فى حالة انتهاء مدة التعاقد و ذلك بالحالة التى كانت عليها وقت التسليم و يتحمل المستأجر كافة النفقات اذا حدث للعين تلف او هلاك راجع الى خطأ المستأجر .
- بند 11 : اذا حدث اى أمر مخل بالعين المؤجرة فللمالك الحق فى إخراج المستأجر من العين المؤجرة بمجرد التنبية عليه و يحق له فسخ العقد .
- بند 12 : يلتزم المستأجر بدفع قيمة المياة و الكهرباء و التليفون ان وجد و الضرائب العقارية و العامة و المبيعات و ان يقدم للمالك عند انتهاء مدة العقد ما يفيد ذلك .
- بند 13 : يخضع هذا العقد لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها و الأماكن التى انتهت او تنتهى عقود إيجارها .
- بند 14 : تختص محكمة ...................................... الابتدائية و جزئياتها بالنظر فى اى نزاع ينشأ من منازعات أو خلافه حول بنود العقد .
- بند 15 : قد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم واضعين فى الاعتبار ان العقد شريعة المتعاقدين .
- بند 16 : دفع المستأجر الى المالك مبلغ ..................................... جنيه على سبيل التأمين ترد له كاملة بعد ان يسلم العين المؤجرة سليمة و بحالتها التى استلمها الى المالك و ذلك بدون اى متعلقات او ديون من كهرباء او مياة او ضرائب ( بأنواعها ) و خلافه .
- بند 17 : ( اشتراطات خاصة ) : ...................................................................................................................
الطرف الأول ........................ الطرف الثانى
الشهود :
تحريرا فى : / /

عقد اتعاب محامى

أنه فى يـوم الموافق / /
تحـرر هذا العقد بين كل من :-
1- الأستاذ / .............................. ............................ المحامى
ومكتبه فى العنـوان .................................................. .......................................

( طــــرف أول )

2- السيـد / .............................. .............................

المقيـم .............................. .............................. .............................. ...........

بطاقة ع / ش رقم ....................................... سجل مدنى ..............................

( طــــرف ثان )

واقـر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفقا على الاتى :-
أولاً :

يقوم الطرف الأول بنفسـه أو بمن ينيبـه القيام بـ .............................. .............................. ...............
.............................. .............................. .............................. .............................. .............................. .
ثانياً :

يلتزم الطرف الثانى فى مقابل ما يقوم به الطرف الأول بدفع مقابل أتعاب قدرهـا .............................
.............................. .............................. . دفع منهـا مبلغ وقدره .............................. ........................
على سبيل مقـدم أتعـاب لا يجـوز للطرف الثانى استرداده بأى حال من الأحوال أما باقى الأتعاب
وقدرها .............................. ................ فتدفع للطرف الأول بمكتبه بمجرد صدرو حكم منهى للخصومة
أمـام المحكمـة المرفـوع أمامها النزاع ولا يعتد بسداد مقابل الأتعاب المتفق عليها إلا بعد حصول
الطرف الثانى على إيصال بالسداد أو التأشير على هذا العقد بقيمة الأتعاب المدفوعة .
ثالثاً :

تستحق كامـل هـذه الأتعاب المتفق عليها بهذا العقد فى حالة إنهاء التوكيل الممنوح للطرف الأول أو
إنهـاء النزاع صلحا أو قضاءاً أو عـدم رفـع الدعوى لأى سبب خارج عن إرادة الطرف الأول أو
صدور حكم بعدم الاختصاص أو عدم القبول أو عدم جواز نظر الدعوى أو شطبهـا .
رابعاً :

هذه الأتعاب المتفق عليها لا يدخل فيها أى عمل من أعمال تنفيذ الحكم أو الطعن عليه بأية طريقة من
طرق الطعن العادية أو الغير العادية .
خامساً :

يلتزم الطرف الثانى بكافة رسوم الدعوى والمصاريف وأتعاب المحاماة .
سادساً :

فى حالة عدم أداء الطرف الثانى باقى أتعاب الطـرف الأول فـور صدور حكـم فى الدعوى فان
الطرف الثانى يتنازل للطرف الأول بموجب هذا العقد عن مبلغ مساوى لقيمـة الأتعـاب وله حق
الأولوية والامتياز والطرف الأول أن يقتضى هذا الحق من اى مصـدر مملوك للطرف الثانى بما
فى ذلك حق التنفيذ بالمبالغ المحكوم بها فى الدعوى .
سابعاً :

تطبق احكام قانون المحاماة فيما لم يرد به نص فى هذا العقد .
ثامناً :

حرر هذا العقد من ثلاثة نسخ بيد الطرف الأول نسختين والطرف الثانى نسخة لنفاذ العقد فور التوقيع
عليه.
والله ولى التوفيق ،،،

الطرف الاول
الطرف الثاني

عقد صيانة كمبيوتر سنوي


بسم الله الرحمن الرحيم
***************
عقد صيانة كمبيوتر سنوي
**************
انه في يوم الموافق / / 20
قد تم الاتفاق والرضا بين :
1- السيد/ بصفته متخصص في صيانة أجهزة الكمبيوتر و الشبكات ومقــــره بالعنوان:
(طرف أول)
2- السيد/ بصفته ----------(******-----------) ومقــــره بالعنوان:
(طرف ثاني)
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتـفـقـا علي ما يلي :
تــمــهــيــد
يمتلك الطرف الثاني عدد (**) كمبيوتر وكان الطرف الأول بصفته متخصص في صيانة أجهزة الكمبيوتر و الشبكات فقد اتفق علي أن يقوم الطرف الأول بأعمال الصيانة وفقا لشروط العقد .
الــبــنــد الأول
يعد التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد.
الــبــنــد الثاني
يتولي الطرف الأول صيانة أجهزة الكمبيوتر وذلك عن طريق مهندسين متخصصين وذلك بمراجعة الأجهزة كل شهر وكلما تطلب الأمر وله في ذلك تغير قطع الغيار اللازمة للجهاز وتشغيله بحالة صالحة في الاستخدام وأمنه في التشغيل.
الــبــنــد الثالث
يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ وقدره شهريا بموجب إيصال موقع من الطرف الأول نظير قيام الطرف الأول بأعمال الصيانة وفقا للــبــنــد الثاني و يتحمل (الطرف الثاني ) ثمن قطع الغيار اللازمة للجهاز عند صيانته.
الــبــنــد الرابع
يبدأ التعاقد اعتبارا من / / 20 ولمدة سنة تنتهي في / / 20 ولا يجوز للطرفين فسخ التعاقد إلا بعد إنذار الطرف الآخر بشهر علي الأقل بإنذار رسمي علي يد محضر .
الــبــنــد الخامس
يتحمل الطرف الثاني كافة المسئوليات عن ما تحمله الأجهزة من برامج والأخطار الناجمة عن التشغيل بحيث يلتزم بالحفاظ علي الأرواح و الأجهزة.
الــبــنــد السادس
يختص القضاء المستعجل بالفصل في كافة بنود هذا العقد .
الــبــنــد السابع
تحرر هذا العقد من صورتين بيد كل طرف صوره .
(الطرف الأول ) (الطرف الثاني )

عقد إيجار واجهة أرض فضاء أو واجهة عقار للإعلانات الضوئية

محرر بتاريخ .. / .. /.. بين كلًّ من :
. أولاً : السيد / ................. المقيم ...................... ( طرف أول مؤجر )
ثانياً : السيد / ....... مدير شركة / مندوب شركة ........ للإعلانات .... ( طرف ثان مستأجر )
بعد أن أقرا بأهليتهما للتصرف والتعاقد اتفقا على ما يلى :
" تمهيد"
يمتلك الطرف الأول قطعة أرض فضاء أو عقار كائن ........ وحيث إن لرغبة الطرف الثانى فى إيجار واجهة الأرض كاملة بطول ...............وقد قدم النموذج الخاص بها وأرفق بالعقد " يجب أن يبين فى النموذج المساحة بالكامل ووزنه حتى يتحمله سطح العقار فقد وافق الطرف الأول بالشروط الآتية :
أولاً :
يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من بنود هذا العقد .
ثانياً :
مدة الإيجار تبدأ من .. / .. /... وتنتهى فى ../ .. / ...
ثالثاً :
القيمة الإيجارية .... جنيه تسدد ( شهرياًّ - سنوياًّ - ربع سنوي ) وفى حالة التأخير عن دفع القيمة الإيجارية فى ميعادها ،يفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه، وبدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار .
رابعاً :
يتحمل الطرف الثانى تعليق النماذج وتكون تحت مسئوليته بحيث لا تتسبب فى أضرار لمستأجرى العقار أو لجسم العقار .
خامساً :
يلتزم الطرف الثانى باتخاذ ما يلزم للحصول على الترخيص من الجهات الإدارية .
سادساً :
يقر الطرف الأول بأن كل ما أنشأه الطرف الثانى من أجل الإعلان ومشتملاته، يكون ملكاً للطرف الثانى ،وله الحق فى استرداده فى نهاية المدة .
سابعاً :
تحرر هذا العقد من نسختين نسخة لكل طرف للعمل بها .
ثامناً :
..................................
الطرف الأول
الطرف الثانى

دعوى مطالبة بقيمة ايصال امانه قضى فيه بالبراءة

بناء على طلب السيد / ومحله المختار مكتب الاستاذ / .

انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ

السيد / ............................... مخاطبا مع

وأعلنته بالآتي

بموجب ايصال امانه تسلم المعلن اليه من الطالب مبلغ مائتى وخمسين الف جنيه لتوصيلهم للسيد ...... ولكنه لم يقم بتوصيلها واستولى عليها لنفسه مما حدا بالطالب الى تحرير محضر الجنحة رقم 1386 لسنة 2012العمرانية المستأنفة برقم 2136 لسنة 2014 مستأنف العمرانيه وقد انتهت محكمة اول درجه الى حبسه ثلاث سنوات ثم انتهى الحكم فى الاستئناف الى قبول والغاء وبراءة المتهم مما اسند اليه بعد ان تمسك المعلن اليه فى دفاعه بأن العلاقة التى بينه وبين المدعى بالحق المدنى ليست علاقة خاضعة للتجريم العقابى الوارد على سبيل الحصر فى الماده 341 وانها علاقة مدنيه وان ركن التسليم لم يكن على سبيل الامانه وبذا فقد انتهت المحكمة الجنائية الى التشكك فى كون التسليم كان على سبيل الامانه دون ان تقطع بعدم التسلم بما يعنى ان اثر هذا الحكم يقف عند حدود ما قضى فيه ويحق معه للطالب اللجوء الى القضاء المدنى للحصول على حقه الثابت بالكتابه دون ان يقدح فى ذلك ماساقه المعلن اليه فى دفاعه امام محكمة الجنح من كون الايصال كتب باكثر من مداد بالنسبة للصلب و انه محامى ويفترض فيه الدقة والحرص فى معاملاته وتصرفاته والا لكتب كامل بيانات الايصال وسايره الحكم الجنائى فى ذلك وبرأه والتفت عن ثبوت توقيعه على الايصال والتفت عن تمسك الطالب بأنه هو الذى تعمد الكتابه باكثر من قلم بادعاء ان احدهما قد نفذ حبره كما قطع تقرير الطب الشرعى بصحة توقيعه على الايصال موضوع الدعوى ولكن القاعدة الجنائية اوجبت تطبيق المستقر وهو الشك يفسر لصالح المتهم دون ان يحرم ذلك صاحب الحق من اللجوء للقضاء المدنى وفى مثل ذاك قضت محكمة النقض الحكم الجنائي الصادر في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنية التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله، ولا شأن له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطي مقابل دين معين.(نقض جلسة 13/10/1969 س 20 ق 200 ص 1027)
الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضي في حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً ضرورياً للفصل في التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها، فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هي أنه عمل أو حاول التأثير في أسعار السوق والتموين بان حبس بضائع عن التداول فحكمت به هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت وهي تبحث أدلة الإدانة إلى مالك هذه البضاعة فقالت أنها ملك للمتهم، فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضي إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً عنصراً لازماً في تلك التهمة.
(نقض جلسة 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 357س 325)
ولايخفى على فطنة العدالة :
ان شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم، لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم اعتباراً بان قوام المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة نسبتها إلى مقارفها. (نقض جلسة 22/1/1986 س 37 ق27 ص 127)

وجاء فى قضاء النقض : " بأنه إذا كان الحكم الجزائي مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو على أن الفعل لا يشكل جرماً فلا يمتنع على المحكمة المدنية البحث في الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار "
كما انه من المستقر فى قضاء النقض : " بأنه إذا كان الحكم الجزائي مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو على أن الفعل لا يشكل جرماً فلا يمتنع على المحكمة المدنية البحث في الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار "وفي مطلق الحالات فإن حكم البراءة يجب أن يؤخذ مرتبطاً بأسبابه غير المنفصلة عنه وبذلك يختلف تأثيره في الدعوى المدنية باختلاف تلك الأسباب ، ولا يصح أن يسري على المدني إلا في النقطة التي فصل فيها ويجب قصر قوته عليها وبذلك يتحقق ضمان ألا يحصل تعارض بين ما فصلت به المحكمة الجزائية وما سوف تفصل به المحكمة المدنية وفي ذلك تحقيق العدالة.
الامر الذى لايجد معه الطالب بدا من سلوك طريق القانون واقامة هذه الدعوى

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه وكلفته الحضور أمام محكمة الجيزةالابتدائية الكائنة بمجمع محاكم الجيزة بشارع ربيع الجيزى امام الدائرة المدنية فى يوم الموافق / / 2014 من الساعة التاسعة افرنكى صباحا لسماعه الحكم بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره مائتى وخمسون الف جنيه والفوائد القانونيه من تاريخ المطالبه القانونية مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة .
ولآجل

السبت، 6 فبراير 2016

نصوص قانون التحكيم التجارى المصرى 27 لسنة 1994

القانون رقم 27 لسنة 1994
بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المنية والتجارية
------------
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :-
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى أتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون 0
المادة الثانية
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ويضع قوائم المحكمين الذين يجرى الاختيار من بينهم وفقا لحكم المادة ( 17 ) من هذا القانون 0
المادة الثالثة
تلغى المواد من ( 501 إلى 513 ) من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ، كما يلغى أى حكم مخالف لأحكام هذا القانون 0
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1414 هـ الموافق 18 أبريل سنة 1994 م
رئيس الجمهورية حسنى مبارك
تم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 16 ( تابع ) الصادر بتاريخ 21/4/1994

الباب الأول
أحكام عامة
مادة ( 1 )
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، تسرى أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع ، إذا كان هذا التحكيم يجرى فى مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجرى فى الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون 0
وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة ، ولا يجوز التفويض فى ذلك 0 ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997 )
مادة ( 2 )
يكون التحكيم تجاريا فى حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع أقتصادى ، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتامين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضى الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية 0
مادة ( 3 )
يكون التحكيم دوليا فى حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية وذلك فى الأحوال الآتية :
أولا / إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم ، فإذا كان لأحد الطرفيين عدة مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر إرتباطا بموضوع أتفاق التحكيم ، وإذا لم يكن لأحد طرفى التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد 0
ثانيا / إذا إتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها 0
ثالثا / إذا كان موضوع النزاع الذى يشمله إتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة 0
رابعا / إذا كان المركز الرئيسى لأعمال كل من طرفى التحكيم يقع فى نفس الدولة وقت أبرام أتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة 0
( أ ) مكان التحكيم كما عينه أتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه 0
( ب ) مكان تنفيذ جانب جوهرى من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين 0
( ج ) المكان الأكثر أرتباطا بموضوع النزاع 0
مادة ( 4 )
( 1 ) ينصرف لفظ ( التحكيم ) فى حكم هذا القانون إلى التحكيم الذى يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم ، بمقتضى أتفاق الطرفين ، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك ( استدراك نشر بالجريدة الرسمية العدد 32 بتاريخ 10/8/1995 )
( 2 ) وتنصرف عبارة ( هيئة التحكيم ) إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل فى النزاع المحال إلى التحكيم ، أما لفظ ( المحكمة ) فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائى فى الدولة 0
( 3 ) وتنصرف عبارة ( طرفى التحكيم ) فى هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا 0
مادة ( 5 )
فى الأحوال التى يجيز فيها هذا القانون لطرفى التحكيم اختيار الأجراء الواجب الأتباع فى مسألة معينة تضمن ذلك حقهما فى الترخيص للغير فى اختيار الأجراء ، ويعتبر من الغير فى هذا الشأن كل منظمة أو مركز للتحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها 0
مادة ( 6 )
إذا أتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهما لأحكام عقد نموذجى أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى ، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم 0
مادة ( 7 )
مالم يوجد اتفاق خاص بين طرفى التحكيم ، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أو فى مقر عمله أو محل أقامته المعتاد أو فى عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد فى مشارطة التحكيم أو فى الوثيقة المنظمة للعلاقة التى يتناولها التحكيم 0
( 2 ) وإذا تعذر معرفة أحد هذه العناوين بعد أجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل أقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه 0
( 3 ) لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم 0
مادة ( 8 )
إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط فى اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ، ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة فى الميعاد المتفق عليه أو فى وقت معقول عند عدم الاتفاق ، اعتبر ذلك نزولا عن حقه فى الاعتراض 0
مادة ( 9 )
1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التى يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصرى للمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا ، سواء جرى فى مصر أو فى الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ، مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فى مصر 0
2- وتظل المحكمة التى ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم 0

الباب الثانى
اتفاق التحكيم
مادة ( 10 )
1- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الألتجاء لتسوية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية 0
2- يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 30 ) من هذا القانون ، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم وألا كان الاتفاق باطلا 0
3- ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل أحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءا من هذا العقد 0
مادة ( 11 )
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه ، ولا يجوز التحكيم فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح 0
مادة ( 12 )
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا وإلا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الإتصال المكتوبة 0
مادة ( 13 )
1- يجب على المحكمة التى يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه أتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع فى الدعوى 0
2- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها فى الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم 0
مادة ( 14 )
يجوز للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون أن تأمر ، بناء على طلب أحد طرفى التحكيم ، بأتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء فى إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها 0

الباب الثالث
هيئة التحكيم
مادة ( 15 )
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا 0
مادة ( 16 )
1- لا يجوز أن يكون المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره 0
2- لا يشترط أن يكون المحكم من *** أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك 0
3- يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ، ويجب أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته 0
مادة ( 17 )
1- لطرفى التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا أتبع ما يأتى :-
أ – إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين 0
ب – فإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين أختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذى اختاره المحكمان المعينان أو الذى اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم ، وتسرى هذه الأحكام فى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين 0
2- وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التى أتفقا عليها ، أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم أتفاقهما عليه ، أو إذا تخلف الغير عن أداء ما عهد به إليه فى هذا الشأن ، تولت المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون بناء على طلب أحد الطرفين القيام بالأجراء أو بالعمل المطلوب ما لم ينص فى الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا ألأجراء أو العمل 0
3- وتراعى المحكمة فى المحكم الذى تختاره الشروط التى يتطلبها هذا القانون وتلك التى اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة ، ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين ( 18 ، 19 ) من هذا القانون لا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن 0
مادة ( 18 )
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول حيدته أو استقلاله 0
2- ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك فى تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين
مادة ( 19 )
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقدم الطلب يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن ( حكمت المحكمة الدستورية فى القضية رقم 84 لسنة 19 ق دستورية بجلسة 6/ 11/1999 بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند رقم (1) من المادة (19) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 والتى تنص على أن ( فصلت هيئة التحكيم فى الطلب ) ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 46 بتاريخ 18/11/1999 وتم استبدال النص القديم للمادة رقم (19) بهذا النص وذلك بمقتضى القانون رقم 8 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 4/4/2000 )
2- ولا يقبل الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم 0
3- لطالب الرد أن يطعن فى الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل لطعن بأى طريقة 0
4- لا يترتب على تقديم طلب الرد أو على الطعن فى حكم التحكيم الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم ، وإذا حكم برد المحكم سواء من هيئة التحكيم أو من المحكمة عند نظر الطعن ، ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين ، كأن لم يكن 0
مادة ( 20 )
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو أنقطع عن أدائها بما يؤدى إلى تأخير لا مبرر له فى إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله ، جاز للمحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أيا من الطرفين 0
مادة ( 21 )
إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيته أو بأى سبب آخر ، وجب تعيين بديل له طبقا للإجراءات التى تتبع فى اختيار المحكم الذى انتهت مهمته 0
مادة ( 22 )
1- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ، بما فى ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع 0
2- يجب التمسك بهذه الدفوع فى ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة ( 30 ) من هذا القانون ، ولا يترتب على قيام أحد طرفى التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك فى تعيينه سقوط حقه فى تقديم أى من هذه الدفوع ، أما الدفع بعدم شمول أتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا ، وإلا سقط الحق فيه ، ويجوز – فى جميع ألأحوال – أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب معقول 0
3- تفصل هيئة التحكيم فى الدفوع المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل فى الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معا ، فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا لمادة ( 53 ) من هذا القانون 0
مادة ( 23 )
يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أى أثر على شرط التحكيم الذى يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا فى ذاته 0
مادة ( 24 )
1- يجوز لطرفى التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أيا منهما بأتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وأن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به 0
2- وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، جاز لهيئة التحكيم ، بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف فى أتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه ، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف فى أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ 0

الباب الرابع
إجراءات التحكيم
مادة ( 25 )
لطرفى التحكيم الاتفاق على الإجراءات التى تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقهما فى إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة فى أى منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ، مع مراعاة أحكام هذا القانون ، أن تختار إجراءات التحكيم التى تراها مناسبة 0
مادة ( 26 )
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه 0
مادة ( 27 )
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذى يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر 0
مادة ( 28 )
لطرفى التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم فى مصر أو خارجها ، فإذا لم يوجد أتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لأطرافها ، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم فى أن تجتمع فى أى مكان تراه مناسبا للقيام بأجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبرة أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال أو أجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك 0
مادة ( 29 )
1- يجرى التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى 0
ويسرى حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية ، وكذلك على كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره ما لم ينص أتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك 0
2- ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التى تقدم فى الدعوى ترجمة إلى اللغة أو اللغات المستعملة فى التحكيم وفى حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها 0
مادة ( 30 )
1- يرسل المدعى خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره فى هذا البيان 0
2- يرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذى تعينه هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء ببيان الدعوى ، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو فى مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أم الظروف تبرر التأخير 0
3- يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صورا من الوثائق التى يستند إليها ، وأن يشير إلى كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التى يعتزم تقديمها ، ولا يخل هذا بحق هيئة التحكيم فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى فى طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التى يستند إليها أيا من طرفى الدعوى 0
مادة ( 31 )
ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر وكذلك ترسل إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم من الهيئة المذكورة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة 0
مادة ( 32 )
لكل من طرفى التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو أستمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل فى النزاع 0
مادة ( 33 )
1- تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 0
2- ويجب أخطار طرفى التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف 0
3- وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك 0
4- ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين 0
مادة ( 34 )
1- إذا لم يقدم المدعى عذرا مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولى من المادة ( 30 ) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 0
2- وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (30 ) من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم فى إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك 0
مادة ( 35 )
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى إجراءات التحكيم وإصدار حكم فى النزاع استنادا إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها 0
مادة ( 36 )
1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهى يثبت فى محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير 0
2- وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم فى كل نزاع يقوم بين وأحد الطرفين فى هذا الشأن 0
3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق فى الإطلاع على الوثائق التى استند إليها الخبير فى تقريره وفحصها 0
4- ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين أن يقدم فى هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التى تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك 0
مادة ( 37 )
يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتى :-
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها فى المادتين ( 78 و 80 ) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية 0
2- الأمر بالإنابة القضائية 0
مادة ( 38 )
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم فى ألأحوال ووفقا للشروط المقررة لذلك فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة فى القانون المذكور 0

الباب الخامس
حكم التحكيم وإنهاء الإجراءات
مادة ( 39 )
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التى يتفق عليها الطرفان ، وإذا أتفقا على تطبيق قانون دولة معينة أتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق على غير ذلك 0
2- وإذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية فى القانون الذى ترى أنه الأكثر أتصالا بالنزاع 0
3- يجب أن تراعى هيئة التحكيم عند الفصل فى موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية فى نوع المعاملة 0
4- يجوز لهيئة التحكيم – إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح – أن تفصل فى موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون 0
مادة ( 40 )
يصدر حكم هيئة التحكيم المشكلة من أكثر من محكم واحد بأغلبية الآراء بعد مداولة تتم على الوجه الذى تحدده هيئة التحكيم ، ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك 0
مادة ( 41 )
إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التى يجب عليها فى هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهى الإجراءات ، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ 0
مادة ( 42 )
يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها 0
مادة ( 43 )
1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويوقعه المحكمون وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت فى الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية 0
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا إلا إذا اتفق طرفا التحكيم على غير أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم 0
3- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على أسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا 0
مادة ( 44 )
1- تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره 0
2- ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفى التحكيم 0
مادة ( 45 )
3- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى أتفق عليه الطرفان فأن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال أثنى عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك 0
4- وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة السابقة جاز لأى من طرفى التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ، أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأى من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها 0
مادة ( 46 )
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير فى ورقة قدمت لها أو أتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائى آخر ، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار فى نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل فى هذه المسألة أو فى تزوير الورقة أو فى الفعل الجنائى الآخر ليس لازما للفصل فى موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائى فى هذا الشأن ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم 0
مادة ( 47 )
يجب على من صدر حكم التحكيم لصالحه إيداع أصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التى صدر بها ، أو ترجمة باللغة العربية مصدقا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أجنبية ، وذلك فى قلمن كتاب المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون 0
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع ويجوز لكل من طرفى التحكيم طلب الحصول على صورة من هذا المحضر
مادة ( 48 )
1- تنتهى إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهى للخصومة كلها أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا للفقرة الثانية من المادة ( 45 ) من هذا القانون ، كما تنتهى أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات فى الأحوال الآتية :-
أ‌- إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم
ب‌- إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه ، أن له مصلحة جدية فى استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع 0
ج – إذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته 0
2- مع مراعاة أحكام المواد ( 49 و50 و 51 ) من هذا القانون تنتهى مهمة هيئة التحكيم بأنتهاء إجراءات التحكيم
مادة ( 49 )
1- يجوز لكل من طرفى التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض ، ويجب على طالب التفسير إعلان الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم 0
2- يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ، ويجوز لهذه الهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك 0
3- ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما لحكم التحكيم الذى يفسره وتسرى عليه أحكامه 0
مادة ( 50 )
1- تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة ، كتابية أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وتجرى هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال ، ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك 0
2- ويصدر قرارا التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها فى التصحيح جاز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسرى عليها أحكام المادتين ( 53 ، 54 ) من هذا القانون 0
مادة ( 51 )
1- يجوز لكل من طرفى التحكيم ، ولو بعد أنتهاء ميعاد التحكيم ، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافى فى طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ، ويجب إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه 0
2- وتصدر هيئة التحكيم حكمها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها مد هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك 0

الباب السادس
بطلان حكم التحكيم
مادة ( 52 )
1- لا تقبل أحكام التحكيم التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريقة من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين 0
مادة ( 53 )
1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا فى الأحوال الآتية :-
أ‌- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للأبطال أو سقط بأنتهاء مدته 0
ب‌- إذا كان أحد طرفى اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذى يحكم أهليته 0
ج – إذا تعذر على أحد طرفى التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأى سبب آخر خارج عن إرادته 0
د – إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذى اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع 0
هـ - إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لأتفاق الطرفين 0
و – إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الأتفاق ، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها 0
ز- إذا وقع بطلان فى حكم التحكيم ، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر فى الحكم 0
2- وتقضى المحكمة التى تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية 0
مادة ( 54 )
1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه فى رفعها قبل صدور حكم التحكيم 0
2- تختص بدعوى البطلان فى التحكيم التجارى الدولى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون ، وفى غير التحكيم التجارى الدولى يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع 0

الباب السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة ( 55 )
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضى وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون 0
مادة ( 56 )
يختص رئيس المحكمة المشار إليها بالمادة ( 9 ) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى :-
1- أصل الحكم أو صورة موقعة منه 0
2- صورة من أتفاق التحكيم 0
3- ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادرا بها 0
4- صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة ( 47 ) من هذا القانون 0
مادة ( 57 )
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى ، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر 0
مادة ( 58 )
1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد أنقضى 0
2- لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى :-
أ‌- أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع 0
ب‌- انه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية 0
ج- انه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانا صحيحا 0
3- ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة ( 9 ) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ( حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند (3) من المادة (58) من قانون التحكيم وذلك فى القضية رقم 92 لسنة21 ق دستورية بتاريخ 6/1/2001 )
تم بحمد الله ،،،،،،،،

نصوص القانون رقم 8 لسنة 2000
بتعديل المادة رقم ( 19 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994
بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة ( 19 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية النص الآتى :-
مادة ( 19 )
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها فى المادة ( 9 ) من هذا القاون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن 0
2- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه فى ذات التحكيم 0
3- لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم ، وإذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من أجراءات التحكيم ، بما فى ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن 0

( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها 0
( صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 الموافق 4 ابريل سنة 2000 م )